⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-5-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بربط الضريبة على المطعون عليه عن نشاط المقاولات فى سنه 1957 بمبلغ 315 ج استنادا الى ما ثبت من تقرير الخبير من ان هذا المبلغ هو صافى ارباحه من النشاط المذكور فى سنه 1955 وان هذا هو ما تقضى به احكام القانون رقم 102 لسنه 1958 وانه لا محل لما تدعيه الطاعنه من زيادة هذه الارباح بمقدار 90 ج عن النشاط الاضافى لما فى ذلك من مخالفة لاحكام القانون سالف الذكر ولعدم تقديم اى دليل من الطاعنه يؤيد صحة هذا الادعاء ، اما عما قررته اللجنه فى 1/1/1966 من تقدير ارباح المطعون عليه من نشاطه الاضافى بمبلغ 90 ج فلا علاقة له بالنزاع الحالى ، فى حين ان الثابت من مذكرة مامورية الضرائب انها قدرت ارباح المطعون عليه من نشاطه فى المقاورت فى سنه 1955 بمبلغ 405 ج منها 315 ج عن الربط الاصلى بمقتضى قرار لجنه الطعن الصادر بتاريخ 20/10/1962 و 90 ج عن الربط الاضافى الذى قررت لجنه الطعن تاييده بتاريخ 1/1/1956 ، ويتعين الالتزام بهذين القرارين طالما انه لم يصدر حكم على خلافهما ، وقد جرى دفاع الطاعنه فى كافه مراحل النزاع على انها اتخذت من مجموع الربطين فى سنه 1955 اساسا لتقدير الارباح فى سنه 1957 ، واذ استبعد الحكم المطعون فيه الربط الاضافى عند تحديد الربح فى هذه السنه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون فضلا عن مخالفته الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 39 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً المضافة بذات القانون أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذ تجاوزت أرباحه فى سنة 1955 مائه و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنية إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما سنتا 1956 ، 1957 يستوى فى ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلى أو إشتملت على ربط إضافى لأن الربط الإضافى هو ربط مكمل للربط الأصلى و يأخذ حكمه .