⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-5 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان و جلال عبد الرحيم عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه قضى بتطبيق قاعدة الربط الحكمى على ارباح المطعون عليه فى سنتى 1956 و 1957 وبعدم ربط الضريبة على ارباحه الفعلية فى هاتين السنتين استنادا الى ان المستفاد من نصوص القانون رقم 102 لسنه 1958 ان الزيادة الجوهرية فى الارباح التى تستتبع الربط على الارباح الفعلية هى الزيادة الناتجة عن تغيير النشاط او مزاوله نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنه الاساس ، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه ، ذلك ان المقصود بالارباح التى تكون محلا للزيادة والمنصوص عنها فى المادة 55 مكررا ( 1 ) من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنه 1958 عى ارباح ذات النشاط فى سنه الاساس وان النشاط المستحدث الذى يباشره الممول فانه يكون اساسا لربط مستقل ، وقد اصدر المشرع القانون الاخير تلافيا للعيوب التى كانت تشوب قوانين الربط الحكمى السابقة عليه ، ولا عبرة فى هذا المقام بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون من امثلة على هذه الزيادة اذ انها لا تتفق وصراحة النص وتتنافى مع الضوابط العامة للربط الحكمى ولان ما جاء بهذه المذكرة كان على سبيل المثال لا على سبيل الحصر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 55 و البند 2 من المادة 55 مكرراً و المادة 55 مكرراً [1] من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضر يبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الساس ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمهما إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى ، بصرف النظر عن أى تغيير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس ، و لا محل لإستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييداً لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين ، لا يعدو أن يكون ضرباً لأمثلة الربط على الأرباح الفعلية بدليل قولها " أجاز المشروع المقترح لمصلحة الضرائب تعديل الربط الحكمى إذا تجمع لديها من البيانات ما يثبت زيادة أرباح الممول فى السنوات الخاضعة للربط الحكمى زيادة جوهرية كما فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس أو غيرذلك ... "
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تحتسب الأرباح فى سنتى 1956 و 1957 - السنتين المقيستين - على أساس الأرباح الفعلية بحجة أن المصلحة لم تراع ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً [1] من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 - من إخطار الممول بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بالأسباب التى بنت عليها قرارها بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية ، مردود بأنه يبين من نص الفقرة سالفة الذكر أن هذا الإخطار لا يكون إلا إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله ، فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية قدرت صافى أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1955 إلى 1958 بمبالغ لا تتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى ، لتجاوز أرباح سنة 1955 - و هى السنة التى إتخذها المشرع سنة أساس - مبلغ 500 ج ، ثم قررت لجنة الطعن بناء على إعتراض المطعون عليه تخفيض تقديرات المأمورية-إلى أقل من 500 ج فى سنة 1955 و بعد أن طعن فى قرار اللجنة حكمت محكمة أول درجة بتخفيض تلك التقديرات ، فإستأنف المطعون عليه هذا الحكم طالباً إتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً لربط الضريبة على سنتى 1956 و 1957 و وردت المصلحة متمسكة بأن أرباحه فى سنة 1956 زادت زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1955 - و طلبت رفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أن شروط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد ربط الضريبة على المطعون عليه و طرح النزاع على لجنة الطعن ، فلا يكون هناك محل لأن تخطره المصلحة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بالأسباب التى بنت عليها قرارها بزيادة أرباحه فى السنتين المقيستين زيادة جوهرية .