⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-3-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان اسباب الطعن تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى القانون من سبعه اوجه وفى بيان ذلك يقول الطاعنون فى الوجهين الاولين ان الحكم اقام قضاءه على ان تعيينهم بالشركة المطعون ضدها تم بمقتضى قرار وزير الصناعة رقم 30 لسنه 1962 ورتب على هذا النظر تطبيق احكام القانون رقم 92 لسنه 1962 عليهم وبذلك يكون الحكم قد اعتبر علاقتهم بالشركة علاقة تنظيمية ، فى حين ان تعيينهم بالشركة لا يملكه سوى مجلس ادارتها طبقا لاحكام نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنه 1961 ويخرج عن سلطة الوزير الذى لا يفيد قراراه سوى ترشيحهم للعمل بالشركة ولذلك خلت عقود العمل التى تنظم وحدها علاقتهم بها من الاشارة الى هذا القرار . ويقول الطاعنون فى الوجه الثالث ان الحكم عول فى قضائه على قيام ارتباط بين قرار وزير الصناعة رقم 30 لسنه 1962 وبين القانون رقم 92 لسنه 1962 الذى صدر لاحقاله وهو ما يؤدى الى القول بان تعيينهم بالشركة وممارستهم العمل لم يكن له وحتى صدور هذا القانون اى سند ويتحصل الوجة الرابع فى ان الحكم فسر نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 92 لسنه 1962 بانه عين لحد الاقصى للاجر الواجب اداؤه للعامل فى حين ان عبارة هذا النص تفيد انه قرر الحد الادنى للاجر الذى لا يجوز للشركات النزول عنه ولم يمنعها من منح العامل اجرا يزيد على هذا الحد ، وقد ادى ذلك بالحكم الى اهدار حق الطاعنين فى الاجر الذى حددته لائحة الشركة باعتباره الاكثر فائده لهم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 . ويتحصل الوجه الخامس فى ان الحكم اقام قضاءه على قيام تعارض بين احكام القانون رقم 92 لسنه 1962 وبين احكام نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 598 لسنه 1961 فى حين ان هذا القرار ظل ساريا ولم يتناوله القانون بالالغاء مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه اتباع احكامه وبالتالى تقرير حق الطاعنين فى الاجر الذى عينه الجدول المرافق له ويقول الطاعنون فى الوجه السادس ان الحكم استند فى تطبيق احكام القانون رقم 92 لسنه 1962 عليهم الى ان تعيينهم بالشركة تم دون اختبار وفانه ان الاعفاء من شرط الاختبار تجيزة المادة السابعة من نظام موظفى وعمال الشركات المشار اليه بقرار من مجلس ادارة الشركة . وحاصل الوجه الاخير ان الحكم اهدر مبدا المساواه فى الاجر بين موظفى الشركة الذين يعملون فى ظروف واحدة ويتساون فى المؤهلات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1962 - و كان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1962 الصادر فى 27 يناير سنة 1962 و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و 8 فبراير سنة 1962 على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 قد نصت على أن يمنح المعينون وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستهدف من هذا النص و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - إيجاد المساواة فى المرتبات بين خريجى الجامعات المعينين بالشركات و بين الخريجين المعينين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 بوزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً خاصاً للمعينين وفقا لأحكامه يتعين على الشركات أن تتقيد به تحقيقا لتلك المساواة ، فإنه لا يجدى الطاعنين بعد ذلك - و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعيينهم و من بعده عقود العمل المبرمة بينهم و بين الشركة قد حددت مرتباتهم طبقاً لما يقضى به القانون - الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أساس أن المرتبات التى حددها كادر الشركة همى الأكثر فائدة لهم ، أو بأن مرتباتهم تقل عن المرتبات المقررة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، كما لا يسوغ لهم مطالبة الشركة بأن تسوى بينهم و بين زملائهم المعينين بها وفق القواعد العامة الواردة بالنظام الصادر بهذا القرار الجمهورى فى المرتبات لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامها بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962 الذى يحكم تعيينهم بها .