⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-5 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - مصروفات الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، تنعى الطاعنه بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف بحكمها الصادر فى 30 من مارس 1967 قد وضعت للخبير المنتدب الاسس التى يحدد بمقتضاها قيمة تركة المورثة وبينت العناصر التى رات اضافتها الى اصول التركة وتلك التى تندرج ضمن الخصوم ، واذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الذى اغفل اضافة مبلغ 4810.750 ج قيمة وثيقتى تامين خلفتهما المورثة الى اصول التركة ، كما استبعد من هذه الاصول مبلغ 1230 ج يمثل قيمة 20 ط , 6 ف من الاطيان الزراعية الكائنة بناحية ادمو بمحافظة المنيا صار فرزها للخيرات ، رغم ان الحكم الصادر بندب الخبير لم يشر الى استبعاد هذين المبلغين من اصول التركة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد ناقض الحكم السابق الذى اصدرته ذات المحكمة وحاز قوة الشئ المقضى . وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه تناقض اسبابه مع المنطوق ، ذلك ان الحكم رغم استجابته لبعض الطلبات التى اثارتها مصلحة الضرائب فى استئنافها ، وقضى استنادا الى راى مكتب الخبراء بتخفيض رسوم ومصاريف شهر الغاءالوقف المعتبرة من خصوم التركة الى 1697.353 جنيه بعد ان كانت 1772.314 جنيه ، كما حدد قيمة بعض الاطيان الزراعية باعتبارها من اراضى البناء بما يزيد من اصول التركة ، الا انه انتهى مع ذلك الى القضاء برفض استئناف المصلحة والزامها بمصروفاته ، وهو ما يجعل المنطوق منبت الصلة بالاسباب التى قام عليها مما يبطله . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم انتهى الى تاييد تقرير الخبير الذى استبعد من اصول التركة مبلغ 4810.750 جنيه قيمة وثيقتى التامين المختلفتين عن المورثة ومبلغ 1230 جنيها قيمة 6 فدان و 20 قيراط من الاطيان الزراعية بناحية ادمو مركز المنيا فرزن للخيرات ، فى حين ان المطعون عليهما لم يعترضا طيله مراحل التداعى على ادراج قيمة وثيقتى التامين فى اصول التركة ، كما انهما قبلا قرار اللجنه بتحيد عنصر الاطيان الزراعية واقتصرت المنازعة واقتصرت المنازعة فيه من جانب مصلحة الضرائب طالبة تقدير مساحة من هذه الاطيان على انها ارض معدة للبناء وانما طلب المطعون عليهما استبعاد قيمة الوثيقتين والحصة التى فرزت للخبرات امام محكمة الاستئناف بعد ان قدم الخبير تقريره فيعتبر هذا طلبا جديدا يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، علاوة على ان استبعاد هذين العنصرين فيه مخالفة لنص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنه 1944 التى تخضع جميع الاموال التى تتالف منها التركه لرسم الابلولة ، هذا بالاضافة الى ان الحكم لم بيبن سبب عدم احتساب قيمة وثيقتى التامين ضمن اصول التركة وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال التركة و حاز قوة الشىء المقضى فى هذا الخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 359 من قانون المرافعات السابق ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، و إذ كانت محكمة الإستئناف رغم قضائها للطاعنة ببعض طلباتها قد ألزمتها بمصروفات إستئنافها فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما إعترضا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثتهما و من بينهما أطيان زراعية ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة فى الصحيفة و لما أستأنفا الحكم الإبتدائى حكمت محكمة الإستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطرفين ، و تقدير صافى التركة الخاضع لرسم الأيلولة و ضريبة التركات ، و لما كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه إستبعد من أموال التركة قيمة أطيان الوقف التى فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الأوقاف و طلب المطعون عليهما إعتماد هذا التقرير و رفض الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب ، و كان هذا القدر من الأطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من أصول التركة ، و من حق المطعون عليهما طلب إستبعاده لا يغير من ذلك أنهما لم يثيرا هذه المنازعة أمام اللجنة لأن هذه المنازعة تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهما الأصلية . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من إستبعاد قيمة الأطيان المفرزة للخيرات ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية إحتسبت ضمن أصول التركة قيمة و ثيقتى تأمين لصالح البنك العقارى ، ثم أدرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور و أن هذا تم بموافقة الورثة ، و كان المطعون عليهما قد إلتزما هذا الحساب فى مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن ، و لم ينعيا على الحكم الإبتدائى إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقارى المذكور ضمن الخصوم و لكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانونى يبرره ، و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله .