⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-5-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، ذلك انه استبعد من اصول التركة مبلغ 2700 جنيها قيمة اشجار العنب المنزوعة فى جزء من الاطيان التى خلفها المورث ، فى حين ان النزاع امام اللجنه انحصر فى تقدير قيمة هذه الاشجار ووافق المطعون عليهم على احتسابها بمبلغ 50 جنيها للفدان واذ تقتصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التى تقدم اليها من المصلحة او من ذوى الشان فى قرار لجنه الطعن ، ولم يطلب المطعون عليهم استبعاد قيمة اشجار العنب الا امام محكمة الاستئناف فيعتبر هذا طلبا جديدا ويتعين على المحكمة ان تقضى بعد قبوله من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من المصلحة ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم إعترضوا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثهم و من بينها أشجار العنب بالأراضى المتروكة عنه ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنوا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم الختامية ، فمن حقهم أن ينازعوا أمام محكمة الإستئناف فى دخول قيمة هذه الأشجار ضمن عناصر التركة إستناداً إلى أنه لا تحتسب لها قيمة مستقلة عن قيمة الأرض ، لا يغير من هذا النظر أنهم لم يثيروا هذه المنازعة أمام اللجنة و أنهم واقفوا على تقدير قيمة أشجار العنب بواقع 50 جنيهاً للفدان ، ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهم أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهم الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " معياراً حكمياً " لتقدير الأراضى الزراعية " الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإستبعاد القيمة المقدرة لأشجار العنب من أصول التركة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .