⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1951-11-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قضاء مستعجل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى طرد المستأجر
⚖️ دعوى طرد مستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائراوراق الطعن تتحصل في ان المطعون عليه الاول .............. يملك منزلا بمدينة تلا مديرية المنوفية يحتوى علي دكان ودورين علويين وقد انشأ بالدكان محل بقالة مرخصا باسمه وفي اول نوفمبر سنة 1934 اجر الي الطاعن المنزل عدا غرفة واحدة احتفظ لنفسه بسكناها واشير اليها بعقد الايجار وهذا العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداؤها اول نوفمبر سنة 1934 ونهايتها في نوفمبر سنة1937 وبقي الطاعن في العين المؤجرة الي ما بعد سنة 1939 .............. المطعون عليه الاول في غضونها الي اليونلن كعادته كل سنة وفي اواخر سنة 1946 عقب انتهاء الحرب العامة عاد الي القطر المصري فدب النزاع بينه وبين الطاعن بشان مملكية المنزل وغيره من ممتلكات المطعون عليه الاول وقدمت النيابة العامة الطاعن المحكمةجنح مصر المختلطة باربع تهم منها انه في اثناء سنة 1947 بناحية تلا منوفية منع بالقوة حيازة المطعون عليه الاول اعقاره الخاص وطلبت معاقبته عن هذه التهمة وفقا للمادة 369/1من قانون العقوبات وتدخل المطعون عليه الاول مدعيا مدنيا في الدعوى طالبا الحكم بالزام الطاعن بتسليم المنزل والدكان وبان يدفع اليع تعويضا مقداره خمسون جنيها .وفي 20/1/1949 حكمت المحكمة بحبس الطاعن عن هذه التهمة ثلاثة شهور وبالزامه بان يدفع الي المطعون عليه الاول 25 جنيها تعويضا وقضت في بقية طلبات المطعون عليه الاول باحالة الخصمين علي المحكمة المدنية للتقاضي امامها - وعلي اثر صدور هذا الحكم امرت النيابة العامة بتسليم المطعون عليه الاول المنزل والدكان وتم التسليم فيما عدا الدكان فقد رفض المطعون عليه الاول تسلمه لوجود بضاعة فيه للطاعن فاقام الطاعن الدعوى المستعجلة رقم 1462 سنة 74 امام محكمة مصر المختلطة التي قضت في 19/6/1949 باعتبار تسليم المنزل الحاصل في 24/3/1949 بمعرفة معاون مركز تلا الي المطعون عليه الاول تنفيذا لحكم محكمة الجنح في 20/1/1949 خاليا من اي سبب يبرره من الحكم المذكور فاقام المطعون عليه الاول الدعوى رقم 2534سنة 74 ق مستعجل مصر مختلط بصحيفة اعلنها الي الطاعن في 11/ 8/1949طالبا الحكم باستمرار وضع يده علي منزله والتصريح لنيابة مصر المختلطة بتسليمه محل البقالة والبار الكائن باسفل العمارة فحكمت المحكمة بصفة مستعجلة باخراج.............. .............. " الطاعن " فورا من العقار المتناوزع عليه وتسليمه الي ....................... " المطعون عليه الاول " ورخصت لنيابة مصر المختلطة في ان تسلم فورا الي المطعون عليه الاول " بقالة وبار" الكائن في العقارالمنوه عنه فاستانف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه الصادر في 24/4/1950بتاييد الحكم المستانف مؤسسة حكمها علي ان الطاعن دفع لتهمة التي وجهت اليه امام محكمة الجنح وهي منع حيازة العقار بالقوة بانه يملك هذا العقار بطريق الشراء من المطعون عليه الاول ثم عدل عن ذلك الي القول بانه مستاجر لهذا العقار بعقد زعم لنه صدرمن المالك في سنة1934 وتجدد ضمنيا وان المحكمة الجنائية تعرضت في اسباب حكمها لهذا الدفاع وبينت انه لم يقم لديها دليل علي تجدد عقد الايجار وثبت لها من كشف حساب مؤرخ في 1/1/1945 ومقدم من الطاعن الي مكتب حراسة البلاد المحتلة انه كان حائزا للعقار بصفته وكيلا عن المطعون عليه الاول -وانه نظرالما قرره الحكم الجنائي من ان حيازة الطاعن كان مبناها الوكالة فانه ينتفي الادعاء بوجود حيازة للطاعن مبناها عقد ايجار سنة 1934 المقول بتجدده ويصبح لا محل لما يثيره من عدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في طلب الطرد بحجة قيام منازعة جدية في سند حيازته . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم انه خالف القانون اذ مس قضاؤه حق الطاعن المستمد من عقد الايجار الذي تجدد ضمنا وسلمت به محكمة الجنح فرفضت الحكم بطرد الطاعن وقضت باحالة طرفي الخصومة علي القضاء المدني واذ اغفل الرد علي ما تمسك به الطاعن من ان الحكم الابتدائي اثبت ان الطاعن اغتصب المنزل جميعه مع ان حكم محكمة الجنح اقيم علي انه اغتصب حجرة واحدة فيه واذا اغفل دلالة وجود بضاعة الطاعن في المحل التجاري مع انه تمسك بان البضاعة ملكه وان ذلك يؤيد انه يشغل المحل بوصفه مستاجرا واذا لم يلق بالا الي ما دفع به من عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى استنادا الي ان القانون الواجب التطبيق في النزاع القائم بينه وبين المطعون عليه الاول هو القانون رقم 1221 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستاجر . ومن حيث انه يبين من مطالعة الحكم الجنائي الذي احال عليه الحكم المطعون فيه انه جاء فيه " وحيث انه لا يوجد ما يثبت ان العقد المذكور ( عقد الايجار ) مع افتراض انه خاص بالعقار باكمله قد جدد صراحة او ضمنا من تلقاء نفسه ولو انه جدد هكذا فلا يوجد ما يبرر موقفهم المتهم " الطاعن " الذي حرم .............. ( المطعون عليه الاول ) من الحجرة التي كان يشغلها في نفس عقار ه كما قال ذلك عدة شهود سمعت اقوالها في الجلسة وفضلا عن ذلك فان شغل هذه الحجرة اعترف به المتهم صراحة في عقد الايجار الصادر اليه من المدعي المدني حيث ورد فيه ان هذا الاخير كان مقيما في العقار المؤجر ومن هذا يبين ان الحكم الجنائي لم يقم قضاؤه علي اساس عدم تجدد عقد الايجار وانما قضي بالعقوبة علي اساس القدر المتيقن من الجريمة وهو ثبوت منع الطاعن بالقوة حيازة المطعون عليه اول للغرفة المشار اليها التي كان يشغلها في المنزل . ومن حيث انه كان بيد الطاعن عقد ايجار صادر اليه من المطعون عليه الاولي وقد اقر هذا الاخير بتجدده لمدة سنة اخري بعد انتهاء مدته في شهر نوفمبر سنة 1937 وكان لا يبين انه اتخذ اي اجراء لانهاء هذا العقد بعد انقضاء هذه السنة اي في نوفمبرسنة 1938 مع انه باعترافه لم يسافر الي اليونان الا في غضون سنة1939 كما يبدو من الاوراق المقدمة الي هذه المحكمة والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - لما كان ذلك - كان تمسك الطاعن بتجدد عقد الايجار تجديدا متتابعا حتي اصبح محكوما بالقانون رقم 121 لسنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستاجر - هو دفاع جدي كان يتعين معه علي القضاء المستعجل ان يحكم بعدم اختصاصه بالفصل في طلب طرد الطاعن مما عدا الغرفة المشار اليه المساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الحخكم المطعون فيه بقضائه بالطرد مما عدا الغرفة المذكورة مس اصل الحق ويتعين نقضه نقضا جزئيا في هذه الخصوص والحكم بعدم اختصاصه بالفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر إليه من المطعون عليه تنتهي مدته في نوفمبر سنة 1937 وأن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد انتهاء مدته، ولم يبين أنه اتخذ أي إجراء لإنهائه بعد انقضاء هذه السنة مع أنه باعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا في غضون سنة 1939 ثم لم يعد إلا في أواخر سنة 1946 ـ إذا كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دعوى طرده من المنزل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم 121 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن هذا الدفاع هو دفاع جدي كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بالفصل في طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين.