⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-2-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع الاول ان الشركة الطاعنه قدمت صورة رسمية من الحكم الابتدائى الصادر فى 20/6/1966 وصورة من الحكم الاستئنافى الصادر فى 21/8/1967 ولم تقدم صورة رسمية من الحكم الصادر فى 28/6/1965 والقاضى بندب خبير فى الدعوى وصورة من تقرير ذلك الخبير رغم ان الحكم الصادر فى الموضوع قد احال اليه وتبنى الحكم المطعون فيه اسبابه واحال اليها مما يترتب عليه بطلان الطعن . وحيث ان مبنى الدفع الثانى ان المادة السابعة من القانون 57 سنه 1959 قد اوجب على الطاعن ان يبين فى تقرير طعنه الاسباب التى يقوم عليها والا كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه واذ جاء سبب الطعن غامضا لا يمكن المطعون ضده من الوقوف على ماهيته فانه يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 432 من قانون المرافعات الملغى قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 و التى تحكم الطعن ، و هى بصدد بيان الأوراق التى يجب إيداعها لم تستوجب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . و إذا كانت الطاعنه قد قدمت صورة رسمية من الحكم الإبتدائى و أخرى من الحكم المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى و أسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى بشأن تلك الوقائع و الأسانيد ، فإن تقديم صورة الحكم الصادر بندب خبير أو صورة التقرير - تقرير الخبير - ليس واجبا لصحة إجراءات الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون ضده العامل - و حتى 1963/6/30 تاريخ إنتهاء المدة التى حددها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لإجراء التعادل ، لم يكن قد حصل على المؤهل الذى تقدم به للشركة و سويت حالته على أساسه إذ حصل عليه فى يوليو سنة 1963 و عين فى الدرجة التاسعة إبتداء من 1963/9/1 و إذا كانت العبرة فى تحديد المرتب و متوسط المنحة التى يجب ضمها له وفقا للقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه و المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 سنة 1966 و المعمول به من تاريخ نشره 1966/8/28 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، هى بالمنحة التى صرفتها الشركة للعاملين فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 و الذى تحدد لإتمامه مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل به فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة له عند إجراء التعادل و لم يسبق صرفها إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون .