الطعن رقم 484 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-2-23
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تحكيم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اجر العامل
⚖️ دعوى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وعرض الطعن على غرفه المشورة فقصرت نظر الطعن على السببين الثانى والثالث من اسبابه وحددت لنظره جلسة 19/1/1974 وفيها صممت النيابة على رايها .
وحيث ان حاصل السبب الثانى من اسباب الطعن هو بطلان القرار المطعون فيه ذلك ان ..........بصفته مندوبا عن وزارة الصناعة كان عضوا فى هيئة التحكيم التى اصدرت قرار ندب الخبير فى 25/1/1967 ولم يؤد هذا العضو اليمين القانونية امام رئيس هيئة التحكيم على ما توجبه المادة 201 من القانون رقم 91 لسنه 1959 ، كما ان الهيئة التى اصدرت القرار القطعى فى النزاع بتاريخ 14/6/1967 كان ضمن اعضائها ............مندوبا عن وزارة العمل وانه لم يؤد هو الاخر اليمين القانونية سالفة البيان وان ذلك ثابت من محاضر الجلسات المقدمة صورها بملف الطعن ، واذ كان كل من المندوبين المذكورين عضوا بهيئة التحكيم بوصفة قاضيا فان تخلفهما عن اداء اليمين يبطل الرار المطعون فيه .
وحيث ان الطعنه تنعى على القرار المطعون فيه بالسبب الثالث من اسباب الطعن مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان القرار الذى قضى بقبول الطلب الاول الخاص باعطاء العامل اجرا كاملا عن الساعات الاضافية التى يعملها تاسيسا على ما ورد بتقرير الخبير من ان ما يجرى عليه العمل فى الشركة اعتبارا 1/7/1965 باحتساب الاجر الاضافى على اساس ارتباط التشغيل بالكيلو متر لكل خط وبالوقت المقرر للسيارة فى الدور الواحد مخالف للقانون لان المستقر عليه ان فترات التحميل والانتظار فى الوقف وفترات الانتظار بسبب التعطيل تعتبر من ساعات العمل ، اذ لا يمكن للسائق او للمحصل اثناءها ترك السيارة مما يتعين معه اتباع الطريق القانونى لاحتساب ساعات التشغيل الاضافية ، وهذا من القرار المطعون فيه مخالف للقانون ذلك ان الشركة الطاعنه رات ان تاخذ بالنسبة للسائقين والمحصلين بنظام الاجر بالقطعة بما يتناسب مع ناتج العمل فتعطى الاجر الاضافى بنسب ترجع الى طول خطوط التشغيل وتحديد هذه الطريقة من سلطة صاحب العمل باعتباره من اعمال الادارة التى يستقل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المادة 114 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم الواحد أو 48 ساعة فى الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة " و جاء بالمادة 39 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يحدد مجلس الإدارة أيام العمل فى الأسبوع و ساعاته وفقا لمقتضيات العمل و يمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة ، و كان الثابت فى النزاع أن الشركة الطاعنة كانت تحتسب وقت العمل الفعلى من الوقت الذى يتسلم فيه العامل السيارة إلى الوقت الذى يسلمها فيه و كانت تدفع للعمال الأجر الإضافى كاملا عن ساعات العمل الزائدة عن ثمانى ساعات طبقا لحكم المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ثم عدلت من جانبها عن هذا النظام إلى حساب الأجر الإضافى بنسب ترجع إلى طول خطوط التشغيل مما أدى إلى خفض هذا الأجر ، و كان لا يجوز لصاحب العمل أن يتذرع بحقه فى تنظيم منشأته ليعدل بإرداته المنفردة من طريقة تحديد الأجر بما يؤدى إلى خفضه إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بإحتساب الأجر الإضافى لعمالها وفقا للأسس السابقة قبل تعديلها لا يكون مخالفا للقانون .