⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-3-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم " الطعن فى الحكم "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - انطواء الدعوى على طلبين مختلفين وجهان لنزاع واحد
⚖️ من الدعاوى المتعلقة بالعقد - دعوى صحة التعاقد ودعوى الفسخ
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بوجه عام - قابلية الاحكام للطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام ، تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالاثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى ، وأن الخصومة التى ينظر الى انتهائها إعمالاً للمادة 212 من قانون المراقعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالاثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين شأنه فى ذلك شأن ضم الدعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً الى دمج فى الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو إتحد الخصوم فيهما الا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان الفصل فى أحدهما يتضمن فصلاً فى الطلب الآخر ففى هذه الأحوال ينشأ من اقترانها قيام خصومة واحدة تشملها معاً ويعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادر اثناء نظر الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر الا فى الأحوال الاستثنائية المبينة على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة البيان ومن بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى بإعتبار أن القابلية للتنفيذ ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى له طلب وقف نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع اعتباره مفسوخاً وما يترتب على ذلك من طلبات بالتسليم والريع والتعويض هى طلبات متقابلة لخصومة واحدة تتعلق بمدى صحة عقد البيع ونفاذه فى حق عاقديه والحكم فى هذا الطلب يكشف عن سند الطاعنين فى وضع يدهم على الاطيان المبيعة مما يترتب عليه حتماً رفض الطلبات الأخرى أو قبولها كلها أو بعضها مما ينتفى معه القول بإستقلال كل من الطلبات المطروحة عن الآخر ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع ورفض دعوى صحة التعاقد وإلزام الطاعنين بالتسليم وقبل الفصل فى طلب الريع والتعويض بندب مكتب الخبراء يكون قد فصل فى شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة كلها إذ ما زال على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى فى شقه المتعلق بصحة التعاقد والفسخ وحكمت فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بينما قضت فى طلب التسليم بعدم جواز استئنافه على سند من أن الحكم فى هذا الطلب غير منه للخصومة كلها وكان الحكم فى هذه الطلبات لا يعتبر بهذه المثابة ـ وعلى نحو ما سلف بيانه ـ من أحكام الالزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 سالفة البيان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن فيه بالنقض الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن .