الطعن رقم 477 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-5-8
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بانه طبقا لنص المادة السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنه 1951 تخضع الاعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابته موضوع النزاع لرسم دمغة سنوى ولو تغير برنامج السينما فى خلال السنه ، وانه لا محل للقول بتعدد الرسم فى حالة مجال تطبيقها ان تحتوى الورقة فى وقت واحد على اكثر من اعلان ، ولو ان من الحكم خطا ومخالفة للقانون ذلك ان مؤدى نص المادتين الاولى والسادسة المشار اليهما ان اللوحة او الاعلان يفرض عليه رسم دمغة سنوى اذا بقى الاعلان دون تغيير طوال السنه التى يخضع فيها للرسم اما اذا رفع هذا الاعلان ووضع مكانه اعلان اخر جديد فان رسما جديدا يسرى عليه اذ المقصود باليفط او الاعلانات او الاخطارات ليس مكان وضع الاعلان ذاته وانما هو مضمون الاعلان وذاتيته ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من الجدول 3 - و قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة ، و فى المادة السادسة من ذات الجدول ، يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة ، و قد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد ، أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان ، أخذا بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة إنعكاسات ثابته الموضوعة على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض ، سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءا من السنة لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث إذا إمتد نشر الإعلان بحالته و دون تغيير لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد .