⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-1-22 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستجواب
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية محمد طايل راشد وعثمان حسين عبدالله ومحمدتوفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى وبالشق الاخير من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك ان المحكمة قد قبلت الشاهد الاول من شواهد التزوير الذى ينصب على توقيع مورث المطعون عليها الثانية والثالثة على عقد البيع وندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لبحثة والتفتت عما اشار اليه تقرير الطعن فى موضع اخر من وجود تحشير فى الكتابة ، وانه على الرغم من ان الخبير قد ثبت له ان التوقيع صحيح وصادر من يد صاحبة الا انه لم يقف عند حد المهمة التى كلفته بها المحكمة بل بحث صلب الورقة وراى ان الكتابه الاصلية فيها قد محيت وحلت محلها كتابة غيرها مما يعيب تقريره فى هذا الخصوص بالبطلان غير ان المحكمة انتهت الى القضاء بتزوير العقد اخذا بهذا التقرير ، واستنادا الى حكم المادة 290 من قانون المرافعات ( السابق ) على الرغم من ان هذه المادة لا تنطبق على واقعة الدعوى اذ تشترط للحكم بالتزوير شروطا غير متوافره فيها وهى ان تستظهر المحكمة التزوير من تلقاء نفسها وان يكون التزوير ظاهرا بجلاء من حالة الورقة ومن ظروف الدعوى كما ان المحكمة لم تبين الظروف والقرائن التى استبانت منها التزوير ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول والشق الاول والشق الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه طلب استجواب المطعون ضدهما الثانية والثالثة فى شان التوكيل الصادر منهما للمحامى الذى ادعى بالتزوير وذلك لانهما غادرتا مصر نهائيا للاقامة فى اليونان واصبح توكيلهما للمحامى المذكور ملغيا ، غير ان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه بانه لا جدوى من مناقشة مدعيتى التزوير بعد ان ثبت تزوير العقد فى حين ان الطاعن كان يستهدف من هذه المناقشة اثبات ان المحامى لم تكن له صفة فى الادعاء بالتزوير نيابة عنهما كما ان الطاعن قد طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حصول البيع فعلا ، ومناقشة زوج المطعون عليها الثانية فى الاقرار الصادر منه بتسلمه من الطاعن باقى ثمن الحصة المبيعة الا ان الحكم اغفل الرد على هذين الطلبين ، وفى ذلك ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون بان قضى بطرد الطاعن من الشقة موضوع النزاع استنادا الى ما انتهى اليه من تزوير عقد شرائه لحصة فى العقار واغفل ما تمسك به الطاعن من انه مستاجر هذه الشقة من مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة قبل ان يشترى حصة هذا الاخير فى العقار بالعقد المدعى بتزويره كما ان الحكم قضى لصالح المطعون ضدها برد وبطلان العقد المذكور وبطرد الطاعن من العين مع ان هذا العقد لم يكن محررا بينه وبينها ، وانه لا تربطه بها اى رابطه ولم ينازعها فى ملكيتها للحصة الشائعة فى العقار ، بما لا يجعل لها صفة فى رفع الدعوى ضده ، غير ان الحكم المطعون فيه جانب هذا النظر بما يعيبه بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت محكمة الموضوع بتزوير العقد مقيمة قضاءها ، على ما أوردته من قرائن كافية لحمله ، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .