⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-6-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: طرح النهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه اعتبر قيمة اطيان اكل النهر من الحقوق المتنازع عليها استنادا الى ان ملكية اكل النهر وان بقيت فى المكلفات على اسماء اصحابها الا انها تزول بمجرد اكل النهر لها وان الطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكا للدولة الى ان يوزع على اربابه طبقا لشروط القانون ورتب على استبعاد تلك القيمة من عناصر التركة بالتطبيق لنص المادة 13 من القانون رقم 142 لسنه 1944 وهذا من الحكم خطا ، ذلك ان القانون رقم 73 لسنه 1953 كان يعطى الحق لمالك اكل النهر فى ان يعوض عما فقده بقطعة ارض اخرى من طرح النهر . وبصدور القانون رقم 181 لسنه 1957 الغى توزيع طرح النهر واستبدل به شراء حق تعويض الاكل فاضحى لصاحب اكل النهر ان يبيع حقه فى التعويض بثمن يعادل خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحياض الواقع بها اكل النهر لصندوق خاص نص القانون على انشائه بقرار جمهورى . ولما كانت ملكية اكل النهر قد انتقلت الى الورثة بوفاة المورث وكان هذا الحق قابلا للتصرف فيه بكافة انواع التصرفات فيجوز لمالكه او لمشترية ان يبيعه لذلك الصندوق وبالثمن المحدد بالقانون 181 لسنه 1957 الذى حدثت فى ظله الواقعة المنشئة للضريبة ، فقد وجب ادخال الحق المذكور باعتباره حقا ماليا غير متنازع عليه ضمن عناصر التركة وتقديره بقيمة التعويض وهو الثمن الذى يشتريه به الصندوق . ويكون استبعاد هذا العنصر من وعاء الضريبة مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون رقم 73 لسنة 1953 توزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه ، فكان لكل من أكل النهر أرضه - فى ظل أحكامه - الحق فى تملك قطعة أرض مساوية للأكل مما يطرحه النهر ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 181 لسنة 1958 الذى حل محله إعتباراً من 1957/7/13 و فيه عدل المشرع عن مبدأ توزيع أراضى طرح النهر كتعويض عينى يقتضيه أصحاب أكل النهر ، و قضى بتقرير تعويض نقدى تؤديه الحكومة لهم عن طريق شراء حقهم فى تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على الحياض الواقع بها أكل النهر ، فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشواه ، فيحسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على أقرب الحياض إليها ، ثم تضمن القانونان 192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 اللذان حلا - على التوالى - محل ذلك القانون ، تلك القاعدة المستخدمة فى التعويض ، و ألزمت المادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثلاً للضريبة العقارية ، و قد حددت هذه القوانين جميعاً شروط معينة و إجراءات يلزم إتباعها لإقتضاء التعويض . و إذ كان مفاد ما تقدم أن الحق فى التعويض عن أكل النهر - عينياً كان أو نقدياً - مقرر فى القانون و تقوم الحكومة بأدائه لصاحب أكل النهر طبقاً للشروط بعد إتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك ، و هو ما تنتفى معه المنازعة فى أصلة أو وجوده ، فإن الحكم المطعون فيه بتكييف الحق سالف الذكر ، بأنه متنازع عليه و إستبعاده قيمته - لهذا السبب - من عناصر التركة نهائياً ، يكون قد خالف القانون .