⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-4-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذى يجيز الالتماس - شرطه
⚖️ التوكيل الصادر من محامى المقرر بالطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة تدفع بعدم قبول الطعن شكلا لان توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لا يبيح له هذا الاجراء اذ جاءت عبارته قاصرة علي الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية . وحيث ان هذا الدفع مردود بانه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن الا ان يكون محاميا مقبولا امام محكمة النقض موكلا من الطاعن بتوكيل سابق علي التقرير ولا يشترط في عبارة التوكيل صفة خاصة ولا النص صراحة علي الطعن بالنقض في القضايا المدنية متي كان هذا مستفاد من اية عبارة في التوكيل وتتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية مثل تقرير الموكل انه يوكل المحامي في جميع القضايا التي ترفع منه او عليه امام المحاكم الاهلية علي اختلاف درجاتها كما هي عبارة التوكيل في الطعن الحالي ولا يؤثر علي شمول هذه العبارة العامة في دلالتها للنقض في القضايا المدنية ان يكون قد ورد بعدها في التوكيل سرد لبعض ما يصح ان يدخل في هذا العموم مثل المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض في المسائل الجنائية ولا محل للتحدي بالحكم الصادرمن هذه المحكمة في 6/4/1950 ( الطعن رقم 149 سنة 18 ق ) لان عبارة التوكيل الذي قدم في ذلك الطعن علي ما هو ثابت بالحكم الصادر فيه كانت لا تتسع الا للطعن بالنقض في الضايا الجنائية . وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل في ان الطاعن رفع علي المطعون عليهما الدعوى رقم 79 سنة 1947شبين الكوم الجزئية طالبا الزام المطعون عليه الثاني بضمان الاولي بدفع مبلغ 75 ج والفوائد وتثبيت الحجز وجعله نافذا وفي 17/11/1946 قضت المحكمة غيابيا بالزام المطعون عليهما متضامنين بمبلغ 40 ج او الفولئد ... الخ فعارض المطعون عليهما في الحكم واثناء نظر المعارضة طعنا في التحول الصادر من المطعون عليها الاولي للطاعن فاوقف نظر المعارضة حتي يفصل في دعوى التزوير ثم قضت المحكمة الجزئية فيها بالرد والبطلان فاستانف الطاعن وفي 28/12/1948 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاييد الحكم فرفع الطاعن التماسا بناء علي سببين : الاول - ان المطعون عليها الاولي ادخلت الغش علي المحكمة واستعملت طرقا احتياليه كان من شانها تضليل المحكمة وايقاعها في الخطأ لانها اوهمت المحكمة ان لها ختما واحا توقع به في حين ان لها عدة اختام تستعملها في معاملتها ومنها الختم الموقع به علي المحرر المطعون فيه بالتزوير وهو نفس الختم الموقع علي مستندات عديدة معترف بها مسجلة ورسمية والثاني - ان المستندات التي ستقدم من الملتمس كانت محجوزة حجزا ماديا بفعل المطعون عليها الاولي وظهرت بعد صدور الحكم - فقضت المحكمة في 31 /1/1950برفض الالتماس فطعن الطاعن في الحكم بالنقض . وحيث ان سبب الطعن يتحصل في ان الطاعن قدم الي محكمة الالتماس محضر حجز تحفظي محررا في 21/2/1948 بناء علي طلب المطعون عليها الاولي ضده وقد ظهرت المطعون عليها هذا المحضر بالتخالص في 25/1/1949 ووقعت بختم يخالف الختم المطعون فيه ( كذا ) وهذه الواقعة لم تحدث الا في 25/1/1949 بعد الفصل في الاستئناف والختم الذي وقعت به كان محجوزا بفعل المطعون عليها الاولي وبذلك توافر شرط قبول الالتماس وهو ظهور ورقة بعد الحكم كانت محجوزة بفعل الخصم ولكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك فيكون قد خالف القانون كما خالف ما هو ثابت من المستندات التي قدمت في الدعوى من الطاعن . وحيث انه يبين من مراجعة الاوراق ان الحكم برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير قد اقلم علي ما ثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة اول درجة من : اولا : ان بصمة الختم المطعون فيها باسم ....................( المطعون عليها الاولي ) صادرة عن قالب يختلف فنيا عن قالب الختم الصحيح الموقع به علي عقد التنازل المؤرخ في 10/4/1930 المقدم للمضاهاة وثانيا - ان الامضاء المطعون فيها باسم حسن محمد الحفناوى - المطعون عليه الثاني هي امضاء غير صحيحة لم يكتبها بخط يده وانما هي امضاء مقلدة وثالثا - ان البصمة المنسوبة الي ....................بصفته شاهدا علي بصمة صادرة عن قالب يختلف فنيا عن بصمة عقد التنازل المقدمة للمضاهاة ورابعا - ان تاريخ عقد الرهن هو 10 ابريل كان في الاصل 1930 ثم غير الي 1933 وعلي ذلك يكون لا وجه لالتماس اعادة النظر في الحكم الذي قضي بالرد والبطلان بناء علي ان الطاعن حصل بعد الحكم علي ورقة تحمل بصمة ختم للمطعون عليها الاولي تحالف بصمة الختم المطعون فيه اذ هذا يعتبر قولا غير مفهوم الدلالة ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض الالتماس لم يخطيء ولم يخالف ما هو ثابت من المستندات المقدمة علي انه اذا كان الطاعن يقصد ان الورقة التي حصل عليها بعد الحكم تحمل بصمة للمطعون عليها الاولي تخالف بصمة الختم المعترف به منها مما يدل علي ان لها اكثر من ختم فيكون الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض الالتماس لم يخطئ كذلك فقد اقام قضاءه بحق علي انه اولا - يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس ان لا تكون الوقائع المدعي بها سبق عرضها ومناقشتها امام - حكمة الموضوع بينما انه ثابت بالحكم المطعون فيه ان ادعاء الطاعن وجود اكثرمن ختم للمطعون عليها الاولي سبق ابداؤه امام محكمة الموضوع قبل اصدار حكمها الملتمس فيه وثانيا يشترط في الورقة التي حصل عليها الملتمس ان تكون محجوزة بفعل الخصم وان تكون قاطعة وكلا الامرين غير متوافر في الدعوى ذلك ان توقيع المطعون عليها علي ورقة للطاعن تفيد استلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائي لا تتوافر بالحصول عليها الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 417 مرافعات وهي حصول الملتمس بعد صدور الحكم علي اوراق قاطعة في الدعوى " كان خصمه قد حال دون تقديمها " اذ الوصف الاخير لا ينطبق عليها كما ان تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع ان بصمة الختم الموقع بها علي الورقة تشبه البصمة الموقع بها علي ورقة المضاهاة تجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى وعلي ذلك لا تكون قاطعة . وحيث انه لذلك يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محاميا مقبولا أمام محكمة النقض موكلا من الطاعن بتوكيل سابق على التقرير ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة، ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية، متى كان هذا مستفادا من أية عبارة واردة في التوكيل وتتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، مثل تقرير الموكل أنه يوكل المحامي في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يؤثر على شمول هذه العبارة في دلالتها للنقض في القضايا المدنية أن يكون قد ورد بعدها في التوكيل سرد لبعض ما يصح أن يدخل في هذا العموم مثل المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض في المسائل الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن ادعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في الورقة التي حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم وأن تكون قاطعة. وإذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد استلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائي فإنه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 417 مرافعات وهي حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى " كان خصمه قد حال دون تقديمها " إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى، وعلى ذلك لا تكون قاطعة.