⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-6-23 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى و صلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب حاصل السببين الاول والثالث منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطؤه فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى استنادا الى انها - وقد طعن بها فى قرار اللجنه - اقيمت بصحيفة معلنه للخصم لا بصحيفة مقدمة الى قلم كتاب المحكمة حسبما توجبه المادة 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنه 1939 . فى حين ان الطاعن لم يناقش فى هذه الدعوى اسس تقدير المامورية لايراداته وكان كل ما طلبه فيها هو الحكم ببطلان قرار اللجنه المؤرخ 2/10/1962 ، ومن ثم فهى لا تعدو ان تكون دعوى بطلان عادية تخضع فى اجراءات رفعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات لا تلك الاجراءات الاستثنائية التى نص عليها القانون رقم 14 لسنه 1939 . ويضيف الطاعن ان الحكم المطعون فيه اخطا ايضا اذ قضى بعدم قبول الدعوى لمجرد انها رفعت بصحيفة معلنه للخصم رغم انها اقيمت فى الميعاد المحدد للطعن فى قرارات اللجان وتضمنت صحيفتها كافة البيانات التى استلزمها البند الاول من المادة 54 مكررا المشار اليها واتبع فى قيد الدعوى واعلانها الى الخصم ما نص عليه البندان الثانى والثالث فى تلك المادة . ولما كان من المقرر ان القانون بنصه على طريق استثنائى لرفع الدعاوى انما يهدف الى التيسير على اصحاب الشان ، فان عدم سلوك ذلك الطريق ورفع الدعوى بالاجراءات المعتادة لا يترتب عليه البطلان طالما ان الشروط التى يتطلبها القانون - فى هذا الخصوص - قد روعيت . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان لجنه الطعن استندت فى قرارها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد الى ان الطاعن اخطر بالنموذج رقم 6 ضريبة عامة على الايراد فى 10/2/1962 ولم يطعن عليه الا فى 22/4/1962 ، وقد انكر الطاعن امام محكمة اول درجة استلام ذلك النموذج الا انها اغفلت تحقيق هذا الدفاع الذى لو ثبتت صحته لاعتبر قرار اللجنه معدوما ولكان من حقه - وهو يطلب الحكم ببطلان القرار المذكور - الا يتقيد بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنه 1939 . ولما كان الحكم المطعون فيه قد ايد محكمة اول درجة ببطلان الطعن لرفعة بطريق التكليف بالحضور ، فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة مادام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها ، و لما كانت المادتان 54 و 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 اللتان أحال عليهما القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ، قد رسمتا لذوى الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الضرائب إذا أرادوا التظلم منها بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التى بنيت عليها و حددتا لذلك مواعيد و إجراءات خاصة ، فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان تلك القرارات ، و يكون السبيل إلى بحث أسباب العوار التى قد تلحقها هو الطعن عليها بذلك الطريق الذى نص عليه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أحال القانون رقم 99 لسنة 1949 فى إجراءات رفع الطعن فى قرارات لجان الضرائب على المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ببطلان الطعن لرفعه بطريق التكليف بالحضور على خلاف مقتضى تلك المادة ، فإنه لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ قضت محكمة الموضوع ببطلان الطعن فى قرار لجنة الضرائب لرفعه بغير الطريق القانونى ، و كان هذا الحكم منهياً للخصومة أمام المحكمة ، و لا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لأسباب الطعن أو أن تحقق ما تمسك به الطاعن من أنه لم يخطر بنموذج الضرائب ، فإن الحكم المطعون فيه بوقوفه عند حد القضاء ببطلان الطعن لا يكون قد خالف القانون .