⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-1-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نيابة المحامى
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان وجه النعى يقوم على ان الحكم المطعون فيه شابه بطلان جوهرى فى الاجراءات اثر فى الحكم ذلك لان الهيئة التى نظرت الدعوى بجلسة 2/3/1967 كان من بين اعضائها السيد المستشار ........كما ثبت من محضر الجلسة التى سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوة للحكم لجلسة 30/3/1967 الا ان الهيئة التى نظرت الدعوى فى هذا التاريخ اعادتها الى المرافعة دون مداولة مع المستشار الغائب وبغير دعوة الخصوم الى الحضور طبقا للقانون وكلفت محاميا بالحضور عن الطاعن فى نفس الجلسة دون ان يكلفه الطاعن او محامية بالحضور ثم حجزت الدعوى للحكم لذات اليوم واصدرت الحكم الذى كان معدا من الهيئة السابقة ، كما ثبت بالحكم ان المستانف عليه (الطاعن ) حضر معه الاستاذ ........المحامى مما يتعارض مع ما ثبت بمحضرالجلسة ويستوجب بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الآثار التى تترتب على التوكيل بالخصومة جواز إنابة المحامى غيره من المحامين فى القيام بأعمال هذه الوكالة ، و ذلك ما لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل طبقا لأحكام المادة 86 من قانون المرافعات الملغى . و إذا لم يثبت من الطاعن أو وكيله إعتراض على حضور الأستاذ ... عن هذا الأخير فى الجلسات التالية - لجلسة إعادة الدعوى إلى المرافعة التى حضر فيها محام نائبا عن وكيل الطاعن - فإن ذلك ينطوى على إجازة ضمنية لهذه الإنابة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بإختلاف إسم وكيل الطاعن فى محضر الجلسة عنه فى الحكم ، لأن الفقرة الثانية من المادة 349 من قانونان المرافعات الملغى قصرت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم و عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، و ليست أسماء الوكلاء من البيانات الجوهرية التى يترتب على الخطأ فى إثباتها بطلان الحكم .