الطعن رقم 374 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-2-2
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجر العامل
⚖️ نيابة المحامى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفاع ببطلان اعلان التقرير بالطعن هو ان اعلان المطعون ضده عن نفسه وبصفته رئيسا لمجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان تم فى مقر الشركة مع احد موظفيها ، ولما كانت المادة 11 من قانون المرافعات السابق تنص على تسليم الاوراق المراد اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ، فان اعلان المطعون ضده بصفته الشخصية فى مقر الشركة يكون باطلا كما ان اعلانه بصفته باطل كذلك لان المادة 14 من ذات القانون توجب تسليم صورة الاعلان الى الممثل القانونى للشركة ، وما كان يجوز تسليمها الى شخص غيره دون اثبات غيابه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه تضمن ان جميع اوراق الدعوى خصوصا مستندات الطاعن ناطقة بان المطعون ضده لم يمانع فى اى وقت فى جمع الطاعن بين المرتب والمعاش المستحق له من وزارة الداخلية ، وهذا الذى انتهى اليه الحكم لا يمكن ان تؤدى اليه اوراق الدعوى ومستندتها ومنها الخطابات المتبادلة بين الشركة وبين ادارة شئون العاملين بوزارة الداخلية وبين وزارة الخزانة .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حين ذهب فى تفسير القانون رقم 77 لسنه 1962 الى ان قرار الجمع بين المعاش والمرتب الذى تصدره الشركة يتوقف على موافقة وزارة الخزانه سلفا على هذا الجمع ، وهو تفسير خاطئ يهدم القواعد الدستورية والادارية ويجعل لمجلس ادارة الشركة هيمنته على تلك الوزارة التى يجب ان يكون لها الراى الاخير فى الامر .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لاغفاله الرد على دفاع جوهرى ابداه الطاعن ، وفى بيان ذلك يقول انه اوضح فى صحيفة الاستئناف انه على سبيل الفرض الجدلى بان الموافقة على الجمع بين المرتب والمعاش امر جوازى لمجلس ادارة الشركة حسبما ذهب اليه الحكم الابتدائى ، فان المطعون ضده يكون قد اساء استعمال هذا الحق لمجرد قصد الاضرار به ، الا ان الحكم المطعون فيه اغفل كليه الرد على هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الأوراق أن الأستاذ ... المحامى أودع مذكرة أبدى فيها الدفع ببطلان إعلان المطعون ضده عن نفسه و أرفق بها التوكيل رقم . . . الثابت به أنه صادر إليه من المطعون ضده بصفته رئيسا و عضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان فى جميع القضايا التى ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم . مما مفاده أنه غير موكل من المطعون ضده بصفته الشخصية لما كان ذلك و كان بطلان إعلان التقرير بالطعن هو بطلان غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته فإنه يتعين لذلك عدم قبول هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن المطعون ضده بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة قد أودع فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يقبل منه التمسك ببطلان إعلانه ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى المعمول به من 1968/11/10 قد نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنته ذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . و إذ كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، فإن الغاية التى يتبعها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت و يكون الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المستندات التى أشار إليها الطاعن و أودعها ملف الطعن غير مؤشر عليها بما يفيد سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، و كان ما أثبته الحكم الإبتدائى بصدد مستندات الطاعن لا يؤدى إلى نتيجة تخالف ما إستخلص منها من أن تمسك المطعون ضده بأن الطاعن خبير و ليس موظفا بالشركة هو أمر فى صالح الطاعن و لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب و المعاش ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن المطعون ضده لم يرتكب خطأ يوجب مسئوليته بل على العكس كان تمسكه بأن الطاعن خبير بالشركة مما لا يحول دون جمعه بين المرتب و المعاش ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أيا كان وجه لرأى فيها - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه فإنه لا يعيبه عدم رده على دفاع يقوم على مناقشة أية دعامة أخرى .