⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-1-12 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطيه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان اقيم على اربعة اسباب حاصل الاول منها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور اذ انه انتهى الى ان عقد الطاعن مع المطعون ضدها عقد وكالة وليس بعقد عمل استنادا الى انتفاء عنصر التبعية لان اشراف الشركة عليه كان فى حدود تصريفه البضاعة ولم يكن اشراف رب عمل بالنسبة للانتاج والعمل وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون اذا لم ياخذ بالمعايير المقررة لتوفر عنصر التبعية والتى يكفى لتحققها ظهورها ولو فى صورتها التنظيمية والادارية كما لم يناقش دفاع الطاعن بشانها ومنها ما هو ثابت بالدعوى من ان الطاعن يبيع لحساب صاحب العمل طبقا لتوجيهاته وفى حدود تعليماته واوامره وبطريقة تخضعه لرقايته فى كل تصرفاته ويتقاضى اجره بصورة منتظمة وطبقا للعرف وذلك فى صورة نسبه مئوية على رقم المبيعات مما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن أجر العامل كما يكون مبلغا محددا يكون أيضا نسبة مئوية معينة متفقا عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تبعية العامل لرب العمل هى عنصر جوهرى فى عقد العمل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إنتفاء هذه التبعية إستنادا إلى ما قرره من أن الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا فى الدعوى و من المستندات المقدمة فيها أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها كانت علاقة وكالة بالعمولة و ليست علاقة عمل دون أن يحصل الحكم فى أسبابه اٌقوال الشهود أو يبين هذه المستندات و مضمونها و كيف إستقى منها هذه الحقيقة التى قام عليها فإن ذلك يعد قصورا مبطلا للحكم إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة إقتناعها و التحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .