الطعن رقم 346 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-6-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محل تجارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجهين الاول والثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان من المقرر طبقا للمادتين 37 ، 38 من القانون رقم 142 لسنه 1944 ان اختصاص لجان الطعن قاصر على الفصل فيما احيل اليها من اوجه خلاف بين الممولين وبين مصلحة الضرائب ، وهى مقيدة فى هذا الصدد تقدير المصلحة وطلبات الخصوم ، وان المحاكم الابتدائية تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها فى قرارات لجان الطعن مما مفادة ان ما لم يسبق عرضه على اللجنه واصدرت قرارها فيه لا يجوز طرحه بداءه على المحكمة وقد دفعت الطاعنه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب المطعون عليهم استبعاد المنزل .............من عناصر تركة المورث لعدم سبق اثارة هذا الوجه من الخلاف امام اللجنه وعدم فصلها فيه ، الامر الذى يكون معه تقدير المامورية بالنسبة لهذا العنصر نهائيا . الا ان المحكمة رفضت هذا الدفع وايدت محكمة الاستئناف هذا القضاء تاسيسا على ان الورثة ( المطعون عليهم ) طعنوا فى العريضة على تقديرات مامورية الضرائب للتركة فى جميع اقلامها ، ومن ثم فقد شمل النزاع امام اللجنه كل عناصر التركة بما فى المنزل سالف الذكر الذى قدرته المامورية وتضمنه النموذج رقم 8 تركات وكل ما فى الامر ان الورثة لم يقدموا سبب منازعتهم الا امام المحكمة الابتدائية ، هذا فى حين انهم بعد ذلك التعميم الذى ورد فى عريضة الطعن او ضحوا فى مذكراتهم المقدمة للجنه اوجه الخلاف بينهم وبين مامورية الضرائب ولم تتضمن هذه الاجه استبعاد المنزل المذكور من عناصر التركة وبذلك يكون هذا الوجه خارجا عن نطاق المنازعة امام اللجنه ويكون الحكم المطعون فيه باستخلاصه ، ما يخالف هذا النظر وقبوله طلبا جديدا لم يسبق طرحه على اللجنه ، وقد شابه فساد فى الاستدلال جره الى الخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل الوجه الثالث من السبب الاول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى فى قضائة باستبعاد المنزل رقم 43 شارع ابو بكر الصديق باكمله من عناصر التركة تاسيسا على انه مخصص لسكنى اسرة المتوفى ، ولم يفطن الى ان الورثة قدموا كشفين باجرة ذلك المنزل فى شهرى نوفمبر وديسمبر سنه 1954 وهما الشهران السابقان على وفاة المورث ، وانه ثابت من هذين الكشفين ان المنزل يحوى ثمان شقق ، سبع منها مؤجرة للغير وشقة واحدة فقط هى المؤجرة لاحد ابناء المتوفى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه باعفائه المنزل جميعه قد خالف الثابت بالاوراق .
وحيث ان الطاعنه نعت بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان العبرة فى تقييم اصول التركة بتاريخ الوفاة ، ولما كان الحكم الابتدائى قد اخذ بما ذهب اليه الخبير من استبعاد شهرة الورشة التى هدمت بعد وفاة المورث من عناصر التركة فقد تمسكت الطاعنه امام محكمة الاستئناف بوجوب احتساب هذا العنصر فى تقدير قيمة التركة دون نظر لما اصابها بعد وفاة المورث ، الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفع الجوهرى ولم يرد عليه وهو ما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الرسم ، و عدم دخولها فى تقدير قيمة التركة ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان جزء من الدار هو الذى خصص لسكنى الأسرة ، إقتصر الإعفاء على هذا الجزء دون باقى الأجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون .