الطعن رقم 345 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-12-15
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكى تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية بها ، وفى حالة قيام المنشأة فى الخارج أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها ، فإذا لم يكن لها ممثلون ، أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية بسمة الاعتياد .