⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعنين اقام الدعوى رقم 3092 لسنة 1945 مدني طهطا علي توفيق بطرس وفي مواجهة ...................... مورث المطعون عليهم بصحة العقد الصادر لهما من توفيق بطرس في 15/3/1942 ببيع 6 افدنة و18 سهما وتسليمها اليهما وبالزام المدعي عليه بالمصاريف والنفاذ فقضي لهما بطلباتهما في 29/10/1945 في غيبة المدعي عليهما وفيلا 12/11/1945 اعلن هذا الحكم الي توفيق بطرس لشخصه والي مورث المطعون عليهم مع ابن عمه ..................... المقيم معه . وفي 27/11/1945 نفذ الحكم بالتسليم واعلن محضر التسليم في 28/11/1945 الي.................... بشخصه والي مورث المطعون عليهم مع شيخ بلدة الخازندارية عارض مورث المطعون عليهم في الحكم الغيابي بصحيفة المعارضة المعلنة في 20/1/1946 وطلب قبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فيه مستندا في قبول معارضته الي انه لم يتسلم اعلان الحكم الغيابي والي انه لم ينفذ في مواجهته وتوفي المعارض اثناء نظر المعارضة وحل محله ورثته المطعون عليهم فدفع المعالرض ضدهم وهم .................... والطاعنان بعدم قبول المعارضة شكلا برفعها بعد الميعاد لان مورث المعارضين اعلن بالتنفيذ في 28/11/1945 ولم يقم معارضته الا في 20/1/1946 ورد المعارضون علي هذا الدفع بان محضر التنفيذ بالتسليم مشوب بالبطلان وفي 24/5/1948 قضت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى علي التحقيق لاثبات ونفي واقعة ان توفيق بطرس مستلم اعلاني الدعوى الاصلية والحكم الغيابي لا يقيم مع المطعون عليهم ولا مع مورثهم من قبلهم - استانف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 26 لسنة 1949 مدني سوهاج وطلبا الغاءه والحكم في موضوع المعارضة بعدم قبولها شطلا لرفعها بعد الميعاد استنادا الي بطلان صحيفتي الدعوى الاصلية والحكم الغيابي قد زال اثره بالتكلم في الموضوع وظل هذا الاستئناف في جلساته واستمرت محكمة اول درجة في نظر الدعوى ونفذت الحكم التمهيدي وفي 14/3/1949 قضت برفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا وبقبولها شكلا - استنانف الطاعنان هذا الحكم ايضا وقيد استئنافهما برقم 288 لسنة 1949 مدني مستانف سوهاج وطلبا الغاءه والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد وفي 25/9/1949 قررت المحكمة ضم الاستئنافين رقم 26 و 288 لسنة 1949 احدهما الي الاخر وقضت في 5/2/1950 بعدم قبول الاستئنافين - فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن لان حكمي محكمة اول درجة لم تنحسم بهما الخصومة الاصلية وكذلك الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جوامز استئنافهما - ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا للمادة 278 من قانون المرافعات الجديد اذ صدر الحكم في ظله . ومن حيث ان هذا الدفع في محله لان الحكم المطعون فيه انما قضي بعدم جواز استئناف الحكمين الابتدائيين الصادر اولهما بالاحالة علي التحقيق وثانيهما بقبول معارضة مورث المطعون عليهم شكلا فهو لذلك لا يعتبر منهيا للخصومة كلها او بعضها - ولما كان هذا الحكم قد صدر في ظل قانون المرافعات الجديد فان الطعن فيه بالنقض لا يجوز الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملا بالمادة 278 من قانون المرافعات . ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الابتدائيين الصادر أولهما بالإحالة على التحقيق وثانيهما بقبول معارضة مورث المطعون عليهم شكلاً فهو لذلك لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها ولما كان هذا الحكم قد صدر في ظل قانون المرافعات الجديد فإن الطعن فيه بالنقض لا يجوز إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.