الطعن رقم 291 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-6-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية - الربط الثابت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنان ان الحكم المطعون فيه قضى بتطبيق قاعدة الربط الحكمى على ارباحهما فى سنتى 1955 ، 1956 مستندا فى ذلك الى ان القانون رقم 133 لسنه 1951 يشترط لمزاوله مهنة المحاسبة او المراجعة الحصول على احد المؤهلات العالية المبينه فى المادة السادسة منه ، وان الطاعنين لا ينكران حصولهما على مؤهل عال يخولها مزاولهه هذه المهنة ومن ثم ينطبق عليها القانون رقم 642 لسنه 1955 ، وهذا من الحكم خطا ، ذلك لان الاحكام التى اوردها هذا القانون الاخير ومن بينها الربط الحكمى لا تسرى الا على الممولين اصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات الاخرى ، فى حين اجاز القانون رقم 133 لسنه 1951 لبعض حمله الدبلومات غير الجامعية مزاوله مهنة المحاسبات ، فلا يخضع بذلك اصحاب هذه المهنه لاحكام القانون رقم 642 لسنه 1955 سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 - بشأن الضريبة الثابتة - قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى دبلومات غير جامعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .