الطعن رقم 276 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-4-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك انه قضى بتحديد ارباح المطعون عليه من نشاطه فى المقاولات فى سنه 1956 بمبلغ 1783.975 جنيها استنادا الى ان مبدا سنوية الضريبة يقتضى تقدير ارباح الممول على اساس المبالغ التى يقبضها كل سنه من الجهات الحكومية مقابل العمليات التى رست عليه وقام بتنفيذها ، فى حين ان مؤدى نص المواد 30 ، 38 ، 39 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ان كل سنه تعتبر من الناحية الضريبية وحدة قائمة بذاتها لها ارباحها وعليها تكاليفها التى لا تمتد الى غيرها من السنوات ومن ثم فتسرى الضريبة على ارباح جميع العمليات التى تمت اثناء السنه الضريبية بصرف النظر عن قبض الربح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تفرض على الأرباح الناتجة ,, من مجموع ،، العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة و فى نهاية السنة ، لا على ربح كل عملية فور مباشرتها و بمجرد تولده . فإذا كانت هذه العمليات مما يستلزم تنفيذها عدة سنوات ، فإن الجزء الذى يتم منها كل سنة تخضع نتيجته للضريبة إن كانت ربحاً و ليس من الضرورى أن يكون هذاالربح قد قبض فعلاً . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تحديد الأرباح المطعون عليه من أعمال المقاولات فى سنة 1956 على أساس ما قبضه خلالها بصرف النظر عن نتيجة العمليات التى تمت فى تلك السنة و هى ما يتعين أن تفرض عليها الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .