الطعن رقم 274 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-4-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصلة ان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى سنه 1953 تقديرا فعليا رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته استنادا الى ان تقدير المصروفات جزافا بخمس الايرادات وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 41 لسنه 1939 مشروط بتحقيق وجود الايراد فاذا انعدم الايراد فانه لا يفترض انه لم تتفق مصروفات بل يجب تقديرها تقديرا فعليا متى كان وجودها محققا ، وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك ان المشرع لم يشترط وجود الايراد لتقدير المصروفات جزافا وكل ما اشتراطه هو الا تكون حسابات الممول منتظمة ومؤيدة بالمستندات بغض النظر عما اذا كان قد حقق ايرادا او لم يحقق ، وتقدير المصروفات بلا شئ يصلح معيارا لتقدير المصروفات جزافا فى مفهوم المادة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون .