⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-4-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، تنعى الطاعنه بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، وتقول فى بيان ذلك انها تمسكت فى صحيفة الاستئناف بان الحكم الابتدائى اخطا اذ قضى بتاييد قرار لجنه الطعن فى شان تحديد قيمة الفيلا " الكائنة بشارع هنداوى رقم 5 والحديقة المحيطة بها وما عليها من اشجار رغم ان الوصية لم تعترض على تقدير المامورية لقيمة هذه " الفيلا " ووافقت عليه وبالتالى فما كان يجوز للجنه ان تتعرض لمناقشة هذا العنصر لان اختصاصها مقصور على اوجه الخلاف القائمة بين الممول ومصلحة الضرائب ، غير ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وتعرض لبحث ما اذا كانت هذه " الفيلا " تعتبر مسكنا للاسرة مع ان هذه المسالة لم يطعن فيها امام اللجنه ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون . وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه باعفاء " الفيلا " رقم 5 شارع هنداوى التى وهبها المورث الى بناته من رسم الايلولة تاسيسا على انه لا محل للتفرقه فى هذا الخصوص بين ما اذا كان المورث لم يتصرف فى العقار او تصرف فيه الى احد ورثته خلال خمس السنوات السابقة على وفاته لان مسكن الاسرة الذى لم يتصرف فيه المورث يعفى من الرسم ، فمن باب اولى يسرى الاعفاء على المسكن اذا وهبه الى ورثته خلال تلك الفترة ، وانه لا تعارض بين هذا الراى وبين ما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنه 1944 لانه يطبق على غير ما ورد به الاعفاء ولان المسكن الذى يتصرف فيه المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة يعتبر طبقا لحكم هذا القانون باقيا على ملكه ، فى حين ان التصرف الصادر من المورث الى ورثته خلال الفترة المذكورة وان كان لا يعتد به فى حكم القانون رقم 142 لسنه 1944 الا انه تصرف صحيح منتج لكافة اثاره ، واذ تصرف مورث المطعون عليهما فى الفيلا الى بناته بطريق الهبة فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته فانها تكون قد خرجت من ملكه وفقدت تخصيصها لسكن الاسرة فلا يسرى عليها الاعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إعترضت على تقدير المأمورية لقيمة تركة المورث و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، فمن حقها أن تتمسك أمام اللجنة أو أمام المحكمة بإعفاء " الفيلا " من رسم الأيلولة تأسيسا على أنها مخصصة لمسكن الأسرة ، لا يغير من هذا النظر أنها لم تعترض على تقدير المأمورية لقيمة هذه " الفيلا " ووافقت عليه ، ذلك لأن الأمر إنما يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك ما يقع فيها من خطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يعفى من الرسم و لا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على الأتباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاه ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إستنادا إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص فى هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الأرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبه " يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبه بحيث تخضع لرسم الأيلوله الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الأرث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركه التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعا لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 12سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بإنتقال ملكية الدار الموهوبه إلى الورثة قبل الوفاه .