الطعن رقم 216 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-4-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف قضت بالغاء الربط الحكمى على سنوات النزاع 1952 ، 1953 ، 1954 وبخضوع تقدير ارباح المطعون عليه فيها لحكم القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنه 1939 اعمالا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنه 1954 معدلة بالقانون رقم 206 لسنه 1955 واستنادا الى ان المطعون عليه - فى سنوات النزاع - اقتصر فى نشاطه على تجارة الحدايد والاخشاب وتوقف عن مزاولة بعض الانشطة التى زاولها سنه 1947 وهى تجارة البويات والزجاج والمفروشات واصلاحها ، ووجه الخطا فى ذلك انه اذا كان المطعون عليه - فى تلك السنوات - وقد استحدث نشاطا جديدا هو تجارة الاخشاب وتوقف عن نشاطه فى تجارة المفروشات واصلاحها وهو ما ينطبق عليه حكم المادة الثانية المشار اليها فان الامر يختلف بالنسبة الى نشاطه فى تجارة الحدايد والبويات والزجاج ، لانه لما كان شرط اعمال قاعدة الربط الحكمى هو توفر وحدة النشاط فى سنه القياس والسنوات المقيسة وكان المعول عليه فى هذا الصدد هو موضوع النشاط الذى يزاوله الممول بصرف النظر عن انواع السلع او العناصر التى يتجر فيها بمعنى ان توقفة عن الاتجار فى بعضها لا يحول دون تطبيق تلك القاعدة اذ الامر عندئذ لا يعد وان يكون اختلافا فى كمية النشاط او مقداره ، لما كان ذلك وكان استمرار المطعون عليه - فى سنوات النزاع - فى مزاوله نشاطه فى تجارة الحدايد التى كان يزاولها فى سنه 1947 يفيد استمراره فى الاتجار فى المهمات اللازمة للعمارة والتجارة ومنها البويات والزجاج التى تعتبر سلعا تابعه ومكملة لتلك التجارة ، فقد كان على المحكمة ان تتخذ ارباح المطعون عليه المقررة فى تجارة الحدايد والبويات والزجاج والبويات فى سنه 1947 اساس للربط عليه بالنسبة لنشاطه فى تجارة الحدايد فى سنوات النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على قاعدة الربط الحكمى باتخاذ الأرباح المقدره فى سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1952 إلى 1954 ثم نص فى المادة الثانية من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955 على أن يستثنى من حكم تلك القاعدة الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة المتخذة أساسا للربط ، وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد ، والممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل ، فيستمر العمل بالربط الحكمى لغاية تاريخ التوقف والمقصود بالنشاط فى هاتين الحالتين - وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 - هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلى ، ويصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل . وإذ كان الثابت أن نشاط المطعون عليه فى تجارة الحدايد والبويات والزجاج فى سنة 1947 يمثل نشاطا مستقلا فى نوعه عن أنشطته الأخرى ، فإن استمرار المطعون عليه فى سنوات النزاع 1952 ، 1953 فى مزاولة هذا النوع من النشاط ، وان قصره على تجارة الحدايد ، يستوجب تطبيق حكم المادة الأولى من القاعدة رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ الأرباح المقدرة عن ذلك النشاط فى سنة 1947 أساسا للربط فى سنوات النزاع . ولا يغير من ذلك توقف المطعون عليه عن الاتجار فى البويات والزجاج ، لأن التوقف عن الاتجار فى بعض السلع التى يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعتبر توقفا عن نشاط مستقل ، ولا يمنع بالتالى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى .