⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-2-6 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود جودة وأحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان مراقبة الضرائب اضافت الى اصول التركة نصيب المورث فى راس مال شركة ..........، فى حين ان هذه الشركة قد صفيت نهائيا منذ سنه 1958 ولم يعدلها وجود ، واستنفذت كافه الوسائل لتحصيل حقوقها لدى بعض المدينين واصبحت ديونا معدومة ، الامر الذى كان يتعين معه عدم اخضاع هذا النصيب للرسم عملا بحكم المادة 13 من القانون رقم 142 لسنه 1944 ، واذ لم يرد الحكم ردا كافيا على هذا الدفع الذى تمسكوا به واقتصر على القول بعدم وجود دليل على ان الديون معدومة ، مع انه يتضح من القائمة التى قدموها باسماء المدينين انه يتعذر تحصيل الديون منهم ، فانه فضلا عن مخالفته للقانون يكون قد عاره قصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه اضاف الى اصل التركة قيمة سندات القرض الوطنى 1/4 3 % ( 1963 سنه 1973 ) التى وهبها المتوفى الى ابنه وابنته فى 13 من نوفمبر 1958 مستندا فى ذلك الى ان الهبة صدرت الى بعض ورثته خلال خمس السنوات السابقة على وفاته وفق المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنه 1944 فيفترض ان المال موضوع الهبة ظل على ملك المورث حتى مماته ، وقد صدر القانون رقم 149 لسنه 1961 باخضاع هذه السندات للضريبة على التركات فى تاريخ سابق على وفاته فيسرى حكمه على السندات المذكورة ، فى حين ان القانون رقم 99 لسنه 1943 اعفى سندات القرض الوطنى من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة التركات ورسم الايلولة ، وقد تمت هبه السندات لولديه فى سنه 1958 فى ظل ذلك الاعفاء مما ينفى عنها نية التهريب من الضريبة تم تصرف فيها ولداه بالبيع فى نفس السنه ، هذا الى ان القانون رقم 149 لسنه 1961 ليس له من اثر رجعى فلا يحكم واقعة الدعوى ، علاوة على ان المال قابل للتداول فلا يفترض بقاؤه على ملك المورث ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ، و لكن من تاريخ إنتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم آيلولة على التركات ، يدل على أن المشرع راعى أنه قد يتعذر أو يستحيل تحصيل بعض الحقوق المطلوبة للتركة ، و خول مصلحة الضرائب أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة الديون المعدومة ، و هى التى يفقد الأمل فى تحصيلها . و لما كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أوضح أن الشركة - التى كان للمتوفى نصيب فيها - و إن كانت قد بدأت تصفيتها فى غضون سنة 1957 ، إلا أنه لم يتم تصفيتها بعد ، حتى وفاة المورث ، و أن مأمورية الضرائب قد إستبعدت من أصول التركة الديون التى أعتبرتها معدومة فعلاً ، و لم يقم دليل على إنعدام ديون سواها ، فإن هذا القول من الحكم يكفى للرد على دفاع الطاعنين - من أنه كان يتعين عدم إخضاع نصيب المورث فى تلك الشركة للرسم - و يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعتبار الدين معدوماً أو غير قابل للتحصيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءة على أسباب سليمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة بحيث لا يحاج مصلحة الضرائب بالهبات الصادرة منه إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و قد إفترض المشرع بشأنها مظنة الغش و التحايل على أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و لئن كانت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تقضى بألا تدخل فى تقدير قيمة التركة الأوراق و القيم المالية التى ينص القانون على إعفائها من رسم الأيلولة ، و كانت هبة مورث الطاعنين لسندات القرض الوطنى إلى إبنه و إبنته قد تمت بتاريخ 13 من نوفمبر 1958 ، . فى ظل سريان المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 الذى كان يعفى هذه السندات من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات ، إلا أنه لما كان قدر صدر قبل وفاة المورث القانون رقم 149 لسنة 1961 ، و هو ينص على تحويل القرض الوطنى 1/4 3 % " 1963 - 1973 " إلى قرض إنتاج و إعفاء القرض المحول و فوائده من الضرائب فيما عدا الضريبة على التركات بجميع أنواعها ، و كانت الوفاة طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ، هى الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، فإن السندات الموهوبة المشار إليها تخضع لرسم الأيلولة لصدورها فى خلال السنوات الخمس السابقة على وفاة الواهب ، و لا يغير من ذلك أن القانون المذكور لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 28 من أغسطس 1961 ، لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى ، و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون ، كما لا يغير منه تصرف الورثة بالبيع فى السندات الموهوبة إلى الغير قبل وفاة المورث ، لأن المناط هو تحقيق شرائط إنطباق المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 عن الوفاة .