⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-5-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المهن غير التجارية - الربط الثابت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدأسعد محمود وجودة أحمد غيث وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه قضى بانطباق احكام القانون رقم 642 لسنه 1955 على حالة المطعون عليه استنادا الى انه من اصحاب المهن الحرة الحاصلين على مؤهل عال وانه لا يغير من ذلك ان مهنه الهندسة لا تستلزم لمزاولتها طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنه 1946 بشان نقابة الهمن الهندسية الحصول على مؤهل عال من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها طالما ان الممول من حمله هذا المؤهل ، فى حين انه يشترط لتطبيق القانون رقم 642 لسنه 1955 ان يمارس الممول مهنة حرة تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات الاخرى وذلك وفقا لقانون هذه المهنة وان يكون الممول حاصلا فعلا على هذا الدبلوم ، وطبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنه 1946 قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنه 1957 لا تستلزم مزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات الاخرى بل يجوز ان يزاولها حملة دبلومات اخرى غير جامعية ، مما مقتضاه عدم تطبيق احكام القانون رقم 642 لسنه 1955 على من يزاول هذه المهنة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة الأولى من القانون 642 لسنة 1955 تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - قبل تعديله بالقانون برقم 77 لسنة 1957 - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة الثالثة ، و هى دبلومات غير جامعية ، و هو ما لم يخرج عنه المشرع حين عدل بنود المادة الثالثة سالفة الذكر بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على المهن الهندسية ، و رتب على ذلك أن - المطعون عليه - و هو مهندس حاصل على مؤهل جامعى - يتمتع بقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .