الطعن رقم 174 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-3-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شركات التضامن
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من القول بان مؤدى نص المادة 34/2 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ان الشريك المتضامن هو الذى تربط عليه الضريبة ويكون له وحده الطعن فى قرار اللجنه امام المحكمة ، وان الطعن انما رفع من الطاعن بصفته مديرا للشركة فيتعين عدم قبول سواء بالنسبة لحصته فى ارباح الشركة او بالنسبة لنصيب باقى الشركة ، فى حين ان الثابت من عقد الشركة المقدم لمحكمة الموضوع ان الشركاء فوضوا الطاعن لتمثيلهم امام القضاء مما مقتضاه ان يكون نائبا عنهم فى كل ما يتعلق بنشاطهم فى الشركة ، ويندرج تحت ذلك التظلم نيابه عنهم فى تقدير مصلحة الضرائب لارباحهم . علاوة على ان الحكم فصل بين صفة الطاعن الشخصية وصفته كمدير للشركة مع ان هذه التفرقه غير متصورة بحكم الواقع لانه هو بذاته مدير للشركة ، الامر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و من ثم يكون على هذا الشريك أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائياً و الضريبة واجبة الآداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن و لم يرفعها عن نفسه و بصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، و يتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ، و لا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، و لا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .