⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-5-7 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقود الادارية
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فوائد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنه بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ونسخ نصوص العقد سند الدعوى وتقول فى بيان ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بحقها فى مصادرة التامين المدفوع من المطعون ضده لاخلاله بالتزامه بدفع الاجرة المتعاقد عليها فى مواعيدها وذلك استنادا الى الحق المخول لها فى البنود 3 ، 17 ، 18 من العقد سالف الذكر غير ان الحكم المطعون فيه وقف فى تفسيره للعقد عند حد بعض بنوده والتفت عما سواها واستخلص منها ان التامين لا تجوز مصادرته فى حالة عدم الوفاء بالاجرة على اساس انه ليس ضمانا لدفعها وانما هو ضمان لتنفيذ شروط العقد الاخرى فى حين ان نصوص العقد تقضى بمصادرة التامين فى تلك الحالة ، وبهذا يكون الحكم قد فسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير ، كما اعتبر الحكم ان القضاء للطاعنه بفوائد الاجرة المتاخرة بمثابة تعويض كاف لها يغنى عن مصادرة التامين مع ان لها الحق فى مصادرته عند عدم وفاء المطعون ضده باداء الاجرة اعمالا لنصوص العقد الادارى المبرم بينهما ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون علاوة على مخالفته لقواعد التفسير قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا يجوز للمحكمة و هى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند البندين 17 ، 18 و فسر عباراتهما دون إعتبار لما يكملهما من عبارات البنود الأخرى و منها البند 3 فإنه يكون قد نسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن قضاءه بفوائد الأجرة المتأخرة على المطعون ضده ، هو تعويض كاف للطاعنة يغنى عن مصادرة التأمين ، فى حين أن العقد أساس الدعوى قد توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه بين جهة إدارية عامة الطاعنة " مصلحة مصايد الأسماك " و بين المطعون ضده ، خصصت له بمقتضاه أجزاء من الملك العام هو بعض مناطق الترع و المصارف العامة للإنتفاع بها إنتفاعاً خاصاً لقاء جعل معين بشروط غير مألوفة فى القانون الخاص منها حق جهة الإدارة فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه ، و كان من المقرر أن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص ، و كانت هذه الأصول تقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن الإتفاق على حق جهة الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد معها بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التى تملك الجهة توقيعها عليه و كانت هذه الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزمات التعاقدية بقدر ما نتوخى تحقيق الصالح العام ، و كان السبيل لذلك هو منهج جهة الإدارة الحق فى توقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها ، لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برد مبلغ التأمين إلى المطعون ضده على الرغم من أحقية الطاعنة فى مصادرته يكون قد خالف القانون .