⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-4-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية - الربط الثابت
⚖️ مؤلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى و صلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بخضوع مؤلفاته للضريبة على ان هذه المؤلفات قد حققت ربحا واتخذ الحكم من عنصر الربح وحده اساسا للالتزام بالضريبة فى حين ان المستفاد من نص المادة 72/1 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ان تكون مزاولة المهنة الحرة وغيرها من المهن غير التجارية بصفة مستقلة وليس بصفة تبعية - كما تشترط المادة 73 من ذلك القانون فى المهنة تكرار العمليات التى باشرها الممول واذ كان التاليف الذى باشره الطاعن انما كان بصفة تبعية لوظيفته وهى مهنة التدريس فى الجامعة لا مستقلا عنها وكان ما الفه الطاعن انما كان فى سنوات متقطعه ولم يجاوز كتابا واحدا فى السنه وهو ما لا يكون عنصر التكرار فان الحكم المطعون فيه اذ اعتمد فى قضائه على عنصر الربح وحدة يكون قد خالف القانون ويضيف الطاعن انه قدم الى محكمة الاستئناف مذكرة اورد فيها ان نشاطه فى التاليف لم يكن الا استجابة لما تفرضه قوانين الجامعات من اشتراط البحث والتاليف للترقى فى درجات هيئة التدريس وان ما يحصل عليه الاستاذ الجامعى من مؤلفاته يكاد لا يفى الا بمصروفات الطبع اذا روعى فى الحسبان ما يوزع من نسخ بلا مقابل على زملاء الطاعن وما يقتضية اعداد المؤلف من شراء مؤلفات اخرى للاستعانه بها على التاليف واذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن سالف البيان واسس قضاءه على ان مؤلفات الطاعن قد حققت ربحا فانه يكون معيب بالقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة اولى درجه من باب الاحتياط تطبيق القانون رقم 642 لسنه 1955 بالنسبة لايرادات مؤلفاته عن سنتى 1955 ، 1956 ، باعتبار ان سنه 1954 هى سنه الاساس وقد رات محكمة اول درجة عدم الخوض فى هذا الطلب بعد ان استجابت لطلبات الطاعن الاصلية من عدم خضوع مؤلفاته للضريبة واذ احال الطاعن فى دفاعه امام محكمة الاستئناف الى مذكرته امام محكمة اول درجة والمتضمنه هذا الطلب الاحتياطى واذا لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بعد ان اخذ بوجهة النظر الاخرى وهى خضوع مؤلفات الطاعن للضريبة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ، و من وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى . ونشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قولها " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى " وهما وضعان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و لما كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضعون تبعا لذلك للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم ، لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث والدراسات العلمية ونشرها تحقيقا لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتابا متعلقا بالمهنة التى يمارسها لا يختلف عن المؤلف العادى فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة ، كما أنه لاأهمية للحائز على العمل فى نظر المشروع الضريبى هذا علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توفرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة وأن قانون الجامعات لم يتضمن نصا بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة إنما يسرى وعلى المستفاد من مذكرته الإيضاحية على أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عام من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وذلك طبقا للأسس الواردة فى ذلك القانون . لما كان ذلك وكانت مهنة التأليف لا تستلزم فيمن يزاولها يزاولها ضرورة الحصول على مؤهلات معينة بما يخرج صاحبها عن مجال تطبيق أحكام القانون سالف البيان فإن النعى - بأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تطبيق القانون رقم 642 لسنة 1955 - يكون غير منتج .