⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-2-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الاضافى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه انه قضى بالغاء الربط الاضافى عن نشاط المطعون عليه فى تجارة الاقطان عن كل من سنتى 1957 /1958و 1958 / 1959 وباتخاذ ارباحه من نشاطه فى تجارة الغلال فى سنه 1957 اساسا لربط الضريبة عليه فى سنه 1960 مستندا فى ذلك الى ان لجنة الطعن قررت فى 25/7/1962 تخفيض تقديرات المامورية لارباحه عن نشاطه فى تجارة الغلال فى سنه 1957 الى مبلغ 35 جنيها واتخاذها اساسا للربط عليه فى كل من سنتى 1958 ، 1959 تطبيقا لاحكام القانون رقم 102 لسنه 1958 وقد اصبح هذا القرار نهائيا ، وان احكام القانون المذكور لا تجيز اعادة الربط على ارباح الممول الحقيقية فى السنوات المقيسة اذا قلت ارباحه فى سنه الاساس عن مبلغ 150 جنيها ، وان المادة 47 مكررا قد وردت فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنه 1939 وجاء نص المادة 55 من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 102 لسنه 1958 استثناء من احكامه فلا يجوز الاستناد الى المادة 47 مكررا للقول باحقية مصلحة الضرائب فى اجراء ربط اضافى ، وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون ، ذلك ان ارباح المطعون عليه من نشاطه فى تجارة الاقطان والغلال كانت تربو على مبلغ 500 جنيه فى كل من سنوات النزاع فلا يكون من الممولين الخاضعين لاحكام القانون رقم 102 لسنه 1958 ، هذا الى ان قوانين الربط الحكمى لا تحول دون احقية مصلحة الضرائب فى اجراء ربط اضافى لتدارك الخطا الذى يشوب ربط الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة /55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى طبقاً لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه فإذا تجاوزت هذا القدر ، فإن الضريبة تربط على أرباحه الفعلية عملاً بالأصل المقرر فى القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 47 مكرراً " أ " من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الربط الإضافى جائز فى الحالات التى حددها المشرع بهذه المادة - و هى أحوال الخطأ و التدليس و ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة . لا يغير من ذلك العبارة التى وردت فى صدر المادة 55 سالفة الذكر - " أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون " إذ قصد بها إعمال قاعدة الربط الحكمى طبقاً للأحكام التى قررها هذا القانون و إستثناء من الأصل المقرر فى الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و هو ربط الضريبة على الأرباح الفعلية التى حققها الممول ، و لا تعنى هذه العبارة إستبعاد تطبيق ما تقضى به المادة 47 مكرراً الواردة فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى ، و بالتالى فلا تحول دون أحقية مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة .