الطعن رقم 45 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-2-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خلف
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون واخطا فى تطبيقة ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على ان الحكم بابطال البيع الصادر الى الطاعن لا يؤثرعلى مسئوليته عن الضرائب المستحقة عن المنشاة بالتضامن من التنازل : لان سبب هذا الالتزام هو التنازل عن المنشاة وما دام ان هذه الواقعة قد تحققت فلا يجوز الغاؤها الا فى مواجهة مصلحة الضرائب لانها الخصم الحقيقى فيها ، فى حين ان التنازل لا يعتبر وفقا للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 سببا لاستحقاق الضريبة بل يترتب عليه تصفتها بالنسبة للمتنازل ومسئوليته عنها بالتضامن مع المتنازل اليه ، واذ حكم بابطال البيع وهو ما يترتب عليه الغاء كافة اثاره فان تصفية الضريبة تزول سببها وتبقى الضريبة مستحقه على مالك المنشاة وحده دون الطاعن الذى انقطعت علاقته بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وإذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها، لماَ كان ذلك وكان الثابت أنه حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن - المتنازل إليه - للتدليس، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر في مواجهتها ورتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل، فإنه يكون قد خالف القانون.