⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-2-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان ورئيس النيابة أح
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وتقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى بتطبيق احكام الربط الحكمى على المنشاة باعتبارها شركة واقع عن سنتى 1956 ، 1957 استنادا الى ان المشرع سوى فى حكم المادة 34 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بين الشريك المتضامن وبين الممول الفرد من حيث اخضاع كل منهما للضريبة وان لفظ " الممول " الوارد بنص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنه 1958 يندرج تحت مدلوله الممول الفرد والشريك فى شركات الاشخاص ، فى حين ان الواضح من المادة 55 سالفة البيان ان المشرع قصد احكام الربط الحكمى على فئة معينه من الممولين الافراد الذين لا تجاوز ارباحهم فى سنه الاساس مبلغ 500 جنيه بدليل ان النص لم يورد لفظ الممولين مطلقا ليحمل على اطلاقه كما فعل فى قوانين الربط الحكمى السابقة وانما خصص هذا العموم بالافراد منهم فلا يدخل الممولون الشركاء فى شركات التضامن او التوصية فى مدلول عبارة النص ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 102 لسنه 1958 ، اما عن التسوية فى المادة 34 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بين الشريك المتضامن وبين الممول الفرد فان مجال اعماله هو تحديد شخص الملتزم بالضريبة ووجوب اجراء الربط على كل شريك متضامن على حدة اسوة بالممول الفرد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 يقتصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال ، إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين ، بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم أفراد الممولين ممن لا تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 جنيه سنوياً ، فلا يسرى على الشركات بأنواعها ، و لا على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية " و لا محل أمام صراحة النص لإستدلال الحكم بما تقضى به المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و القول بسريان أحكام الربط الحكمى المقرر بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1958 على الشركات فى شركات الأشخاص .