الطعن رقم 21 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-2-20
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شركات التضامن
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الاول من ورثة الشريك المتضامن الاخر تاسيسا على ان المطعون عليه الاول وصى على شقيقتيه القاصرتين ..........ووكيل عن باقى الورثة فضلا عن ان له مصلحة فى الطعن بصفته مديرا للشركة واحد الشركاء المتضامنين فيها وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون ، ذلك انه طبقا للمادة 34 من القانون رقم 14 لسنه 1939 تربط الضريبة على الشريك المتضامن فى حدود ما يصيبه من ربح واعتبر المشرع هذا الشريك هو الممول الذى توجه اليه الاجراءات شخصيا من مصلحة الضرائب فيتعين عليه ان يطعن فى هذه الاجراءات بنفسه او بواسطة من ينيبه ، واذ طعن المطعون عليه الاول وحدة دون باقى الورثة فى قرار اللجنه فان الطعن يقتصر اثره عليه ، لا يغير من ذلك انه وصى على شقيقتيه ووكيل عن باقى الورثة لانه لم يرفع الطعن بهذه الصفة وانما رفعه عن نفسه وبصفته مديرا للشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مماَ مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و من ثم يكون على هذا الشريك أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائيا و الضريبة واجبة الآداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركة - التى كانت مكونة من المرحوم " ... " و من المطعون عليه الأول - هى شركة تضامن و أن المطعون عليه الأول إذ رفع الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة لم يرفعها إلا عن نفسه و بصفته مديرا للشركة ، فإنه بهاتين الصفتين ، و عملاً بحكم المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يمثل إلا نفسه و لا ينصرف أثر الطعن إلى سواه من ورثة الشريك المتوفى ، و لا محل لإستناد الحكم إلى أن المطعون عليه الأول وصى على شقيقتيه القاصرتين ووكيل عن باقى الورثة من المطعون عليهم ، ذلك لأنه لم يرفع الدعوى بهذه الصفة بل رفعها عن نفسه و بصفته مديراً للشركة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .