⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1974-3-6 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بان الضريبة لا تفرض على الارباح التى حصل عليها المطعون عليهم نتيجة بيع بعض ممتلكات المنشاة التى خلفها مورثهم تاسيسا على ان المنشاة توقفت عن العمل بوفاة المورث وان الارباح نتجت عن تصفية بعض عناصر التركة ، فى حين ان نشاط الورثة فى سيارات النقل لم ترد عليه التصفية وان المورث كان شريكا مع شقيقه ..........فى تجارة الاسمدة واستمر نشاط الشركة طوال سنه 1955 وبذلك تكونت من الورثة شركة واقع كل بقدر نصيبه فى التركة وتخضع الارباح الناتجة من هذا النشاط للضريبة التجارية سواء كانت ارباحا عادية نتجت عن مباشرة المنشاة نشاطها التجارى فى الفترة التالية للوفاة وحتى بداية التصفية او كانت ارباحا راسمالية نتجت عن التصفية ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . هذا الى ان ما قرره الحكم من ان النشاط التجارى للمورث توقف ولم يستمر بعد وفاته يخالف الثابت بالاوراق اذ ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاحوال الشخصية ان المطعون عليها وهى الوصية على القصر كانت تستاجر بعض السيارات التى تركها المورث ، كما قررت المطعون عليها عند مناقشتها بمعرفة المامور الفاحص ان محكمة الاحوال الشخصية اصدرت قرارها بتصفية نشاط المورث فى تجارة المواشى والسماد فى 26/4/1955 اى بعد الوفاة بحوالى سته اشهر وان التصفية تمت من هذا التاريخ حتى 31/12/1955 وان الشركة التى كانت قائمة بين المورث وشقيقه ....فى تجاره السماد استمرت بينه وبين الورثة حتى صفيت فى نهاية سنه 1955 واقرت بانها تقوم باستعمال اثاث المنشاة فى اعمالها التجارية مقابل اجرة شهرية ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق . علاوة على ان الطاعنه تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف بان الورثة استمروا فى مزاوله نشاط مورثهم واستدلت على ذلك بالوقائع سالفة الذكر ، غير ان الحكم المطعون فيه اكتفى بتاييد الحكم الابتدائى ولم يناقش هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط حتى تخضع الأرباح التى يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، أن يكون قد إستمر فى إستقلال المنشأة الموروثة ، أما إذا كف عن إستغلالها بعد وفاة مورثه ، فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ، و يكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت فى دفاعها بأن الورثه إستمراوا فى مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذى كان يمارسه مورثهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين ما إذا كان الورثه إقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم إستغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم ، فإنه يكون معيبا بقصور يبطله .