⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-5-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ معاهدات
⚖️ نقل بحرى - قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم ايد قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد اعمالا لنص المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى واستند فى ذلك الى ان شرط تطبيق معاهدة بروكسل ان يكون النقل دوليا بمعنى ان يكون الناقل والشاحن مختلفى الجنسية ، وانه لما كان هذان الطرفان - فى النزاع المطروح على المحكمة يحملان الجنسية الايطالية فقد امتنع تطبيق احكام تلك المعاهدة دون ان يغير من ذلك ان تكون المرسل اليها مصرية الجنسية اذ لا عبرة بجنسية المرسل اليه فى هذا الخصوص ووجه الخطا فى ذلك ان المادة 10 من معاهدة بروكسيل تنص على ان احكامها تسرى على كل سند شحن يعمل فى احدى الدول المتعاقده . ولما كان اعمال حكم هذا النص على واقعة الدعوى يؤدى الى ثبوت الصفة الدولية للنقل محل المنازعة لتوفر العنصر الاجنبى فيه باعتبار ان المرسل اليها حاملة سند الشحن - وهى طرف اصيل فيه - مصرية الجنسية وان كلا من الناقل والشاحن ايطالى الجنسية هذا فضلا عن ان سند الشحن صدر فى ايطاليا وهى من الدول الموقعة على المعاهدة ونقل الشحنه الى دولة اخرى موقعة عليها ايضا وهى مصر ، لما كان ذلك فقد كان على المحكمة تطبيق معاهدة بروكسيل على واقعة الدعوى والقضاء بقبولها لرفعها خلال السنه المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المعاهدة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و إنضمت إليها و أصدرت مرسوماً بقانون فى 31 يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944 ، فى مادتها العاشرة على أن تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة و مفاد هذا النص - و قد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . و لما كان الثابت من الأوراق أن سند الشحن الذى إستندت إليه الطاعنة " وزارة التموين المرسل إليها " قد حرر فى إيطاليا لنقل الشحنة من ميناء إيطالى إلى ميناء مصرى ، و أن كلا من الشاحنة و الشركة الناقلة تحمل الجنسية الإيطالية ، و كانت إيطاليا من الدول التى إنضمت إلى معاهدة بروكسل ، فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهده على واقعة النزاع . و إذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .