⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-2-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - تقديم الدليل
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه انه جاء على خلاف حكم نهائى سبق ان صدر فى ذات النزاع بين الخصوم انفسهم وفى بيان ذلك يقول ان القانون رقم 142 لسنه 1963 اضاف بندا رابعا الى المادة الاولى وفقرة جديدة الى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنه 1959 تقضيان بمنع وقف او فصل اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية الا بناء على حكم من المحكمة التاديبية ، ولما كان الطاعن رئيسا للجنه النقابية لعمال المناجم والبترول بالسنبلاوين فقد تقدم المطعون ضده الى النيابة الادارية ثم الى المحكمة التاديبية بالطلب رقم 131 لسنه 8 ق لفصله غير ان المحكمة قضت فى 19/6/1966 برفض الطلب وهو حكم نهائى فى هذا الخصوص ، واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلافه برفض اعادته الى عمله فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض . وحيث ان حاصل السبب الثالث هو الخطا فى تطبيق القانون فى امر متعلق بالاختصاص الولائى ويقول الطاعن بيانا له ان الحكم المطعون فيه سلم بعدم جواز فصل العامل المنتمى للتشكيلات النقابية الا عن طريق المحكمة التاديبية تطبيقا للقانون رقم 142 لسنه 1963 ومع ذلك ايد قرار فصله الذى استقل به المطعون ضده ، ويكون بذلك قد جاوز اختصاصه الولائى وتعدى على اختصاص المحكمة التاديبية فى هذا الشان وهو ما يجوز معه الطعن فيه بالنقض تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة من حكم المحكمة التأديبية الذى يستند إليه ، فإن نعيه هذا - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون مجردا عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن المشرع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية ، و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر يتعلق بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان لذلك محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه ، و هو ما تختص به المحاكم العادية ذات الولاية العامة . إذ كان ذلك و كان الطاعن يطالب بإعادته إلى عمله فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما يتعلق بقواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ، أو إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به و ذلك تطبيقا للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذى رفع الطعن فى ظله ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون أو يخطىء فى تطبيقه أو فى تأويله فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ، و لم يقدم الطاعن دليلا على مخالفته حكماً حاز قوة الشىء المحكوم به فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .