⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-3-31 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: بريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ بريد
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب و محمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الاول والثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ، ويقول الطاعن بيانا لذلك انه تمسك ببطلان اخطار المامورية له بالكتابين الموصى عليهما مع علم الوصول لعدم اتباع الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات من وجوب بيان الخطوات التى اتبعها عامل البريد واسم الشخص الذى خاطبه وصفته ، ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر الاخطار صحيحا ورتب على ذلك فوات ميعاد الطعن ، هذا فضلا عن انه قدم لمحكمة الموضوع شهادة مرضية للتدليل بها على انه كان مريضا ومقيما فى مكان اخر غير ذلك الذى وجه اليه الاعلان فيه ، ولكن المحكمة لم تلتفت الى هذه الشهادة وبذلك لا يكون قد اعلن بتقدير المامورية ويكون الحكم اذ قضى بصحة الاعلان قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ، ويقول الطاعن بيانا لذلك انه تمسك فى جميع مراحل الدعوى بانه لا يزاول نشاطا تجاريا ، وانه لذلك لا يخضع لاحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 بفرض ضريبة على الارباح التجارية والصناعية ولا للمواعيد والاجراءات التى نظمها هذا القانون ، الا ان المحكمة اطرحت هذا الدفاع ولم تحققه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون ويقول الطاعن بيانا لذلك انه بعد ان قررت لجنه الطعن بتاريخ 15/3/1959 عدم قبول الطعن شكلا وباعتماد تقدير المامورية لارباح الطاعن بمبلغ 450 جنيها عن سنه 1950 وسريان هذا التقدير على كل من السنوات من 1951 - الى 1954 ، عادت فى 24/3/1959 وعدلت رقم الارباح الى 480 جنيها دون ان تخطره بميعاد الجلسة الاخيرة التى اجرت فيها ذلك التعديل ، وقد صدر الحكم المطعون فيه على اساس قرار اللجنه الاخير المشوب بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول ، و هى إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيده بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحا و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان . كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 و المعدلة فى 27 مارس سنة 1886 ، يبين أن النص فى البند التاسع و الخمسين على " أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها و قبل فتحها و النص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " و النص فى البند 258 على أن " المرسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع عنهم و ذلك تمشيا مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضا عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحا و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ " يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم . ووضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 47 ، 6/45 ، 1/52 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أيا كان سبب الطعن ، و عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه و دفوعه فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن و أصبح الربط نهائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التعديل الذى أجرته لجنة الطعن فى رقم الأرباح فأنه لا يقبل منه التحدى به ، لأنه سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .