⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-4-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين حاصل ثانيهما ان المطعون عليه قصر منازعته امام محكمة الاستئناف على تقدير ارباح سنه 1952 نقد طلب اعتماد دفاتر المنشاة والاخذ بالنتيجة التى اظهرتها والتى اوردها فى اقراره وهى ان نشاطه التجارية فى تلك السنه انتهى الى خسارة مقدارها 97 جنيها و 408 مليما ولم يطلب الغاء الحكم الابتدائى بالنسبة لارباح سنتى 1953 ، 1954 فاصبح هذا الشق من الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف ، الا ان المحكمة حكمت باعتبار خسارة المستانف فى سنه 1952 مبلغ 184 جنيها و 816 مليما وباجراء ربط الضريبة عن سنتى 1953 ، 1954 على هذا الاساس وبذلك تكون قد خالفت القانون بمساسها بقوة الامر المقضى بالنسبة للشق الذى صار نهائيا فى حكم المحكمة الابتدائية وبقضائها بما يجاوز طلبات المستانف فى خصوص تقدير خسارته فى سنه 1952 مخالفة بذلك ما ثبت فى اوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصم من أوجه إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات المنطبق على الدعوى ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير متعمد، فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه ، أما إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فى النزاع و أظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات ، و إنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصم ، و مع ذلك أصرت على هذا القضاء ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، إذا برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر ، و كان سبيل الطعن عليه هو النقض و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، إن المحكمة لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المستأنف فيها ، فأنه كان يتعين الطعن على الحكم - فى هذا الخصوص - بطريق إلتماس إعادة النظر ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 - بشأن الربط الحكمى - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة فى سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير بحيث إذا تخلف الشرط و تم ربط الضريبة من واقع الدفاتر المنتظمة ، فلا يكون هناك محل لأعمال حكم القانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربط الحكمى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بدفاتر المنشأة لما تبين له من سلامة القيود الواردة فيها و مطابقتها للواقع و أخذ بإقرار المطعون عليه الذى إستند فيه إلى تلك الدفاتر من أن نشاطه التجارى فى سنة 1952 قد إنتهى إلى خسارة ، فإن المطعون عليه لا يكون من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة ، و يمتنع تبعاً لذلك تطبيق قاعدة الربط الحكمى .