⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-3-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تفسير القانون وفى تاويله وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان المادة الاولى من المرسوم بقانون 240 لسنه 1952 نصت على ان تتخذ الارباح المقررة عن سنه 1949 بالنسبة للممولين الخاضعين للربط بطريق التقدير اساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات التالية حتى سنه 1951 وهو ما يبين منه ان المشرع استعاض عن تقدير الارباح الفعلية بتقدير حكمى واشترط لاعمال هذه القاعدة ان يكون الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنه الاساس وهى سنه 1947 وكذلك فى كل سنه مقيسة ولا يكفى لانطابق القاعدة توافر الربط بهذا الطريق فى سنه القياس وحدها او فى السنه المقيسة وحدها ولا يغير من ذلك ما استند اليه الحكم المطعون فيه من ان ما ورد فى القانون رقم 206 لسنه 1955 من استثناء الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة فى السنوات المقيسة من قاعدة التقدير الحكمى وخلو المرسوم بقانون رقم 240 لسنه 1952 من هذا النص يدل على ان المشرع لم يقصد تطبيق هذا الاستثناء بالمرسوم بقانون الاخير - ذلك ان هذا التاويل غير صحيح لان المشرع انما وضع القاعدة سالفة الذكر فى القانون رقم 206 لسنه 1955 تفسيرا لما غمض فيه الامر فى ظل المرسوم بقانون رقم 240 لسنه 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتخذ الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة ، هى وجوب إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية و ذلك بالنسبة للموليين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، و قد إستهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و من ثم فإن القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب ، و هذه القاعدة التى وصفها المشرع تسرى بإطراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لسنة 1951 ، و كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، حتى لو كانت حساباته فى تلك السنوات المعينة منتظمة ، و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الممولون الذين يمسكون حسابات منتظمة فى السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 و ذلك طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 1955 . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح الطاعن فى سنة 1949 التى ربطت بطريق التقدير أساساً للربط عن سنة 1951 بغض النظر عن مدى إنتظام حساباته فى هذه السنة المعينة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .