الطعن رقم 396 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-5-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الدفع ببطلان الصحيفة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمدالسيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النيابة تؤسس دفعها بعدم جواز الطعن بالنقض على ان قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا ليس محل طعن من الطاعنه وانما اقتصر طعنها على ما قضى به الحكم من تاييد الحكم المستانف فى قضائه برفض الدفع - واذ كان الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن لرفعه بغير الطريق المرسوم بالقانون لا يعدو ان يكون حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وفقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق والذى يجرى نصها على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وكان استئناف الطاعنه قد اقتصر على الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع رغم ان قضاء الحكم الابتدائى قد فصل فى الدفع والموضوع بحكم واحد وهو ما لا يجوز الطعن فيه على استقلال فان الحكم الصادر فى هذا الدفع غير جائز الطعن فيه بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - قد قصد به أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إستقلالاً ، سواء كان الحكم الذى أنهى الخصومة فى الموضوع أو جزء منه قد صدر مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع أو بعده ، كما قصد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . إذ كان ذلك و كان الحال فى الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة و فى الموضوع بتقدير أرباح المطعون عليهم فى سنوات النزاع ، و قصرت الطاعنة - مصلحة الضرائب - إستئنافها على الشق الخاص برفض الدفع دون الموضوع ، و هو ما لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى هذا الدفع يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض .