⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-5-5 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة امين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعى ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الطعن بالاستئناف على انه رفع بعد الميعاد القانونى وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه وتاويله ذلك ان المادة 413 من قانون المرافعات السابق تجيز للمستانف عليه استثناء من القواعد العامة ان يرفع استئنافا مقابلا فى مواجهة المستانف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة او بعد قبوله الحكم المستانف اذا كان القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الاصلى وفى هاتين الحالتين يطلق على الاستئناف المقابل الاستئناف الفرعى واذ كان استئناف مصلحة الضرائب رقم 312 سنه 79 ق . انما هو استئناف فرعى رفع بتاريخ 30/5/1962 اى بعد رفع الاستئناف الاصلى رقم 266 سنه 39 ق . المرفوع من المطعون عليهم وقبل اقفال باب المرافعة فى الاستئناف الاخير فانه يكون مقبولا شكلا دون ما حاجة الى البحث فيما اذا كان قد رفع فى الميعاد المحدد للاستئناف من عدمه واذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنه فى استئنافها رقم 312 سنه 79 ق . لرفعه بعد الميعاد رغم تبعيته للاستئناف الاصلى فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و بينت طريقة رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليهم و بعد قبول إستئناف الطاعنة لسقوطه بفوات الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف الفرعى - بعد قضائها بعدم قبوله - على الرغم مما له من أثر على موضوع الإستئناف الأصلى ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه " يترتب على نقض الحكم ، إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فإنه يترتب على نقض الحكم فى الإستئناف الفرعى إعادة نظر موضوع الإستئناف الأصلى عند الإحالة .