الطعن رقم 358 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-2-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية محمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب و محمود المصرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين حاصل الوجهين الاولين من السببين الاول والثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة . وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان مقتضى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنه 1949 الخاص بالضريبة العامة على الايراد قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنه 1951 والمادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنه 1939 الخاص بضريبة الاطيان المعدلة بالقانون رقم 65 لسنه 1949 ان تحديد القيمة الايجارية للاطيان الداخل ايرادها فى وعاء الضريبة العامة على اساس ان هذه القيمة تعادل 100/14 من قيمة الضريبة العقارية اى 1/7 7 امثال الضريبة ولكن الحكم المطعون فيه رغم تقريره القاعدة الصحيحة وهى انه لا محل لاحتساب ايراد الفدان على اساس سبعة امثال الضريبة لان القوانين الصادرة بذلك جاءت لاحقه لسنى الربط المتنازع عليها فانه اخذ بما جاء فى تقرير الخبير من تقرير القيمة الايجارية بسبعة امثال الضريبة مما يجعل اسبابه متهاترة ومتناقضة .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه فى الوجه الثانى من كل من السببين الاول والثانى القصور فى التسبيب ذلك انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بانه وفقا للمادتين 53 و 101 من القانون رقم 14 لسنه 1939 يحدد عنصر الارباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الايراد على حسب تقدير قرار لجنه الطعن الصادر فى مادة الارباح التجارية على ان يعدل هذا التقدير حسب حكم المحكمة الابتدائية ولكن الحكم المطعون فيه لم يضف عنصر الارباح التجارية دون ان يرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يجعله قاصر التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد قبل تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أنه " يكون تحديد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية التى إتخذت أساساً لضريبة الأطيان بعد خصم 30% نظير الإدارة و الصيانة و إستهلاك المبانى و الآلات " و نصت المادة الثالثة من القانون ر قم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1949 على أنه " تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوى للأراضى ... " مما يبين منه أن المرجع فى تحديد إيراد الأراضى الزراعية هو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية بعد خصم 30% ، فتكون القيمة الإيجارية 14/100 من الضريبة العقارية أى 1/7 7 منها و إذ لم يلتزم الحكم هذا النظر ، و جرى فى قضائه على إعتماد تقرير الخبير الذى قدر إيراد المطعون عليه من الأراضى الزراعية حسب القيمة الإيجارية بإعتبارها سبعة أمثال الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ورد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بوجوب إحتساب عنصر الأرباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و كان الحكم قد إستبعد هذا العنصر دون أن يتناول هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب .