⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-5-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتاويله ، ذلك انه انتهى فى قضائه الى ان اعتراض المطعون عليه الاول وحده - وهو احد الورثة - على تقدير قيمة التركة ونصيبه فيها ورسم الايلولة المستحق عليه ، يفيد منه من لم يطعن من الورثة فى حين ان رسم الايلولة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 142 لسنه 1944 لا يفرض على التركة وانما يفرض على كل وارث بقدر نصيبه ، وهو مما يقبل التجزئة بين الورثة ، فطعن احد الورثة فى هذا الرسم لا ينصرف اثره الى غيره من سائر الورثة فلا يفيد منه الوارث الذى لم يطعن على هذا التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الأصل فى رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة و يستحق على صافى نصيب كل وارث و ينتصب كل منهم خصماً عماَ يخصه منه بعد تحديده إلا أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة و ما يخضع منها لرسم الأيلولة و ما يعفى منه ، و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة ، فإنه يكون نزاعاً غير قابل التجزئة ، و يكون الوارث الذى يطعن فى تقدير هذه التركة نائباً عنها و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة . إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن النزاع قد أنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى المطعون عليهم ، فأنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة ، و يكون المطعون عليه الأول إذا أثار هذا النزاع أمام لجنة الطعن ، نائباً عن التركة و سائر الورثة .