⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-6-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ استرداد الضرائب
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك تقول ، ان الحكم اسس قضاءه برفض الدعوى على ان رسم الدمغه النسبى على راس مال الشركة عن سنه 1954 بدا تقادمه فى اول يناير سنه 1955 وقد طالبت مصلحة الضرائب بادائه بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول فى 20 ديسمبر سنه 1959 قبل ان تتكامل مدة التقادم - وهى خمس سنوات - فى نهاية هذا الشهر ، وبذلك يكون التقادم المسقط للحق فى اقتضاء ذلك الرسم قد انقطع طبقا للفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 ، وانه على فرض اكتمال مدة التقادم قبل المطالبة باداء الرسم فان الشركة الطاعنه لم تكن مكرهة على الوفاء حتى تستطيع استرداده طبقا لنص المادة 181 من القانون المدنى اذا ان اخطارات المطالبة التى ارسلتها مصلحة الضرائب اليها لم تتضمن اى تهديد . وانه بالاضافة الى ما تقدم جمعية فقد رفعت الدعوى فى 9 نوفمبر سنه 1963 بعد سقوط الحق فى طلب رد رسم - طبقا للفقرة الرابعة من المادة 23 ، انفه الذكر - لمضى اكثر من سنتين من يوم ادائه لمصلحة الضرائب . وتقول الطاعنه ان ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من ثلاثة اوجه ، الاول ان رسم الدمغه النسبى على راس المال يستحق مقدما طبقا للمادة الثانية من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 224 لسنه 1951 ويتعين توريده لمصلحة الضرائب فى الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير ، ومؤدى ذلك ان مدة التقادم بالنسبة لرسم الدمغة عن سنه 1954 تسرى اعتبارا من 16 يناير سنه 1954 وتنتهى فى 15 يناير سنه 1959 ، ولما كانت مصلحة الضرائب قد طالبت باداء هذا الرسم فى 20 ديسمبر سنه 1959 فان هذه المطالبة تكون قد تمت بعد سقوط الحق بالتقادم . والثانى ان الثابت من كتاب شعبه الحجز والتحصيل المؤرخ 11 اكتوبر سنه 1961 انه تضمن التهديد باتخاذ اجراءات التنفيذ وسحب قيمة كتاب الضمان ومن ثم فقد ادت الشركة الطاعنه ما ادته لمصلحة الضرائب تحت تاثير التهديد بالحجز والتنفيذ الذى يقف عند هذا الحد بل اتخذ مظهرا ايجابيا تمثل فى سحب قيمة كتاب الضمان فعلا ، والثابت ان الحكم المطعون فيه انتهى الى سقوط حق الشركة الطاعنه فى الاسترداد لرفعها الدعوى بعد مضى اكثر من سنتين من تاريخ اداء المبلغ المطلوب رده دون ان يعين الحكم هذا التاريخ ورغم ما لذلك البيان من اهمية بسبب تعدد المبالغ التى دفعت لمصلحة الضرائب حال ان واقع الامر ان المبلغ محل المنازعة دفع يوم 11 نوفمبر سنه 1961 وبذلك تكون الدعوى قد اقيمت قبل سقوط الحق فى الاسترداد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن إستبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة إستخلصت بما لها من سلطة فى التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أى تهديد للشركة الطاعنة ، و أن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة ، فلا يحق لها بالتالى إسترداده ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن النعى يكون على غير أساس .