الطعن رقم 336 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-2-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ الضريبة الاضافية
⚖️ موطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان المحكمة اخطات فى تطبيق القانون بقضائها برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه اسس دفعه هذا على ان اعلان صحيفة الاستئناف تم بتسليم صورتها للضابط المنوب بقسم شرطة قصر النيل يوم 11/9/1963 بعد ان اثبت المحضر انه انتقل فى الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة من مساء نفس اليوم الى مكتب الاستاذ (..........) المحامى - باعتباره المحل المختار للمستانف عليه - فوجد المكتب مغلقا . وانه لما كان من المقطوع به ان مكاتب المحامين تكون مغلقة فى ذلك الوقت فان الاعلان - وقد تم على هذه الصورة - يكون باطلا .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم الصادر فى 21/4/1966 الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان هذا الحكم انتهى فى قضائه الى ان وعاء الضريبة الاضافية يشمل كل ما يتقاضاه عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة باية صفة كانت من مكافات او اتعاب او مرتبات او غير ذلك من المبالغ المشار اليها فى المادتين الاولى ( بند رابعا ) ، 61 من القانون رقم 14 لسنه 1939 اللتين احالت عليهما المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنه 1958 فى شان تحديد وعاء الضريبة ، واخضع المرتبات التى تقاضاها الطاعن بصفته مديرا عاما لشركة مصر لنسج الحرير بحلوان لتلك الضريبة ، وهذا الذى جاء فى الحكم مخالف للقانون ذلك انه يشترط لفرض الضريبة الاضافية شرطان : ان يكون الممول عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة ، الثانى - ان يكون ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه هذا العضو مما يؤخذ من ارباح الشركة ، وبذلك يخرج من وعاء هذه الضريبة ما يتقاضاه المدير العام للشركة من مرتبات مقابل عمله الادارى فيها ، اذ انها تؤدى له بوصفه موظفا فى الشركة ونفاذا لعقد العمل ، هذا فضلا عن انها - وعلى خلاف الحال بالنسبة الى مرتبات ومكافات عضو مجلس الادارة - لا تؤخذ من الارباح ولا يشترط لادائها ان تحقق الشركة ارباحها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ألنص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .