الطعن رقم 307 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-1-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ الضريبة الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرى برفض الطعن . وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر ، وبالجلسة المحددة لنظره تنازلت مصلحة الضرائب عن الوجه الاول من سبب الطعن المتعلق بخصم نسبه 7.5 % من مرتب المطعون عليه . واصرت النيابة على رايها .
وحيث ان حاصل الوجه الثانى من سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم اسس قضاءه باستبعاد المرتبات التى تقاضاها المطعون عليه بصفته مديرا عاما لشركة المضارب المصرية للارز من وعاء الضريبة الاضافية فى سنوات المحاسبة ، على سند من القول بان هذه الضريبة لا تفرض طبقا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنه 1958 الا على ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من الشركة بصفته هذه ، وان ما يحصل عليه بصفته مديرا عاما لا تتناوله الضريبة لانه مقابل عمل ادارى ، كما ان المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة نظير اجر معين قبل اسناد وظيفته عضو مجلس الادارة اليه فى سنه 1956 ، ولم يزد ما تقاضاه بعد تعيينه عن ذلك الاجر ، فى حين ان نص المادة سالفة الذكر جاء عاما فينطبق على الايرادات التى يحل عليها عضو مجلس ادارة الشركة التى تعمل فيها بهذه الصفة او باية صفة اخرى ، يؤيد ذلك ان المادة المذكورة احالت فى شان تحديد وعاء الضريبة الاضافية الى المادتين 1/4 ، 61 من القانون رقم 14 لسنه 1939 مما يدل على ان هذا الوعاء انما يشمل علاوة على الايرادات التى يتقاضاها عضو مجلس الادارة بصفته هذه - كافة المرتبات وما فى حكمها التى تدفعها له الشركة بصفة اخرى كان يكون مرتبطا معها بعلاقة وظيفته ، واذ كان المطعون عليه عضوا منتدبا بمجلس ادارة كل من شركة التجارة فى محاصيل الشرق الادنى وشركة المضارب المصرية للارز ، وتربطه فى ذات الوقت علاقة وظيفية بهذه الشركة الاخيرة بصفته مديرا عاما لها ، فان كافه ما يحصل عليه من ايرادات من هاتين الشركتين يخضع للضريبة الاضافية وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون واخطا فى تطبيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .