⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-1-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ الدفع ببطلان الصحيفة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصلة ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان المطعون عليهما اقاما الدعوى بصحيفة اودعاها قلم كتاب المحكمة فى 20/2/1995 طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، فى حين ان هذه الدعوى تتعلق بضريبة كسب عمل مستحقة على ايرادات مرتبة لمدى الحياة وكان يلزم رفعها بطريق التكليف بالحضور ولا تسرى عليها المادة 54 مكررا سالفة الذكر لانها قاصرة على الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة الارباح التجارية والصناعية ولم تتضمن المواد المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما فى حكمها نصا مماثلا او نصا يحيل عليها فكان يتعين على محكمة اول درجة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ولو لم يدفع بذلك امامها لان طريقة رفع الدعوى من الامور المتصلة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع و تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة /54 مكرر من هذا القانون ، لأن هذه المادة و على ما يبدو من سياقها إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرفعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر ، فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يتعدها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى - المتعلقة بضريبة المرتبات و الأجور و ما فى حكمها - أنها رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، و دفعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض هذا الدفع ، و كانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء و قصرت إستثنافها لهذا الحكم على ما قضى به فى الموضوع من سقوط حقها فى المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة قبل سنة 1950 و إذا كان الإستئناف لا ينقل الدعوى لمحكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لا يكون مطروحا أمام محكمة الإستئناف و لو كان متعلقا بالنظام العام ، لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع قد حاز قوة الأمر المقضى ، و هى تسمو على قواعد النظام العام . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ هى لم تعرض لهذا الدفع .