الطعن رقم 279 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-1-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسين هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وتقول فى بيان ذلك ان الشركة المطعون عليها لم تعترض على ما اجرته المامورية من اضافة فائدة راس مال حصة التوصية ومقدارها 5850 جنيها الى نصيب هذه الحصة فى الارباح وبالتالى اصبح الربط فى هذا الخصوص نهائيا غير قابل للطعن ، غير ان لجنه الطعن تطوعت لبحث هذا الامر دون ان يطلب منها ذلك وخصمت مبلغ 5850 جنيها من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف وقد نعت الطاعنه على قرار اللجنه امام محكمة الموضوع انه تعرض لامر لم يكن محل خلاف امامها ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فيكون فضلا عن مخالفته للقانون بتاييده قرارا معيبا قد انطوى على قصور يعيبه ويبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .