⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-1-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة ، وتقول فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم خضوع المبالغ التى اكتتبت بها مصلحة صناديق التامين والمعاشات فى راس مال الشركة المطعون عليها - لرسم الدمغة التدريجى تاسيسا على انه طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنه 1956 تسرى على المصلحة والمتعاملين معها فى الاوراق المالية نفس الاحكام الخاصة برسم الدمغة على معاملات الافراد فيما بينهم . وانه لا محل للتفرقة بين ما اذا كانت المصلحة قد اشترت الاوراق المالية من البورصة او اشترتها عند بدء الاكتتاب ، اذ المقصود فى الحالين حصول المصلحة على اوراق مالية تستثمر فيه اموالها ، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقة لان الاعفاء من الضريبة استثناء من الاصل لا يجوز التوسع فيه ، وان البين من نص المادة 57 من القانون سالف الذكر ومذكرته الايضاحية ان الاعفاء ينصرف الى عمليات شراء وبيع الاوراق المالية دون اكتتاب المصلحة فى رءوس اموال الشركات عند تاسيسها ، ولو اراد الشارع ان يشمل الاعفاء الاكتتاب فى راس المال لنص على ذلك صراحة كما فعل فى قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنه 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم 2/ الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة و الهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة على النحو الآتى ... " و تقضى المادة 12 من ذات القانون بأن كل تعامل بين الحكومة و الغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، و إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات تنص على أنه " تسرى على معاملات المصلحة فى الأوراق المالية و على المتعاملين معها فى هذه الأوراق الأحكام ذاتها الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم " و كان هذا النص صريحا فى أن يقتصر حكمه و ما يستتبعه ذلك من عدم تطبيق نص المادة 12 من قانون الدمغة ، على تعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية ، و لا يتعداه إلى إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركات عند تأسيسها ، لأن الإكتتاب مرحلة سابقة على تأسيس الشركة ، و لا يعتبر تعاملا فى أوراق مالية ، فضلا عن أن الإعفاء من الضريبة هو إستثناء من الأصل و لا يكون إلا بنص صريح ، و بالتالى فإن الإعفاء من رسم الدمغة على الصرفيات الحكومية المنصوص عليه فى المادة 57 سالفة الذكر ، لا يسرى على إكتتاب مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى رأس مال الشركة المطعون عليها يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إعفاء الإكتتاب فى رأس مال الشركات من رسم الدمغة ، نص على ذلك صراحة ، و هو ما فعله فى المادة 30 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1963 ، و هو ما تنص عليه أيضا المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى ، فإن البحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها فى سنة 1958 إستثنادا إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة فى الحالين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .